____________________
وحيث قد عرفت أن الخلع من قبيل المعاوضات، فلا بد فيه من القبول من المرأة إن لم يسبق سؤالها ذلك.
ويعتبر وقوعهما متعاقبين بحيث يكون أحدهما جوابا عن الآخر فإن تقدم التماسها فقالت: (طلقني بألف) مثلا، اعتبر كون جوابه على الفور بحيث لا تخللهما زمان طويل يوجب عدم ارتباط الجواب بالسؤال.
وإن تقدم لفظه، فقال: خالعتك على كذا، اعتبر قبولها عقيب كلامه كذلك.
ولو استدعت الطلاق بعوض فتراخى ثم قال: أنت طالق، ولم يذكر العوض حكم بوقوعه مجردا عن العوض، أما لو قال: طلقتك بكذا ولم يتعقبه قبولها على الفور، فالأظهر بطلان الطلاق، لأن الطلاق (بالعوض - خ) لم يقع، لانتفاء شرطه، والطلاق المجرد غير مقصود، بل ولا مدلول عليه باللفظ، لأن الكلام إنما يتم بآخره.
قوله: (وهل يقع بمجرده؟ قال علم الهدى نعم وقال الشيخ لا حتى يتبع بالطلاق) اختلف الأصحاب في الخلع إذا وقع بغير لفظ الطلاق، هل يقع بمجرده؟ أم يشترط اتباعه بالطلاق؟ فقال المرتضى رضي الله عنه في المسائل الناصريات: عندنا إن الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة وجرى مجرى الطلاق، ونحوه قال ابن الجنيد، فإنه قال: وليس عليه أن يقول: قد طلقتك إذا قال لها قد خلعتك، وحكى ذلك، العلامة في المختلف عن ظاهر المفيد، والصدوق، وابن أبي عقيل، وسلار، وابن حمزة.
وقال الشيخ في كتاب الأخبار: قال محمد بن الحسن: الذي أعتمده في هذا الباب وأفتي به، أن المختلعة لا بد لها من أن تتبع بالطلاق، وهو مذهب جعفر
ويعتبر وقوعهما متعاقبين بحيث يكون أحدهما جوابا عن الآخر فإن تقدم التماسها فقالت: (طلقني بألف) مثلا، اعتبر كون جوابه على الفور بحيث لا تخللهما زمان طويل يوجب عدم ارتباط الجواب بالسؤال.
وإن تقدم لفظه، فقال: خالعتك على كذا، اعتبر قبولها عقيب كلامه كذلك.
ولو استدعت الطلاق بعوض فتراخى ثم قال: أنت طالق، ولم يذكر العوض حكم بوقوعه مجردا عن العوض، أما لو قال: طلقتك بكذا ولم يتعقبه قبولها على الفور، فالأظهر بطلان الطلاق، لأن الطلاق (بالعوض - خ) لم يقع، لانتفاء شرطه، والطلاق المجرد غير مقصود، بل ولا مدلول عليه باللفظ، لأن الكلام إنما يتم بآخره.
قوله: (وهل يقع بمجرده؟ قال علم الهدى نعم وقال الشيخ لا حتى يتبع بالطلاق) اختلف الأصحاب في الخلع إذا وقع بغير لفظ الطلاق، هل يقع بمجرده؟ أم يشترط اتباعه بالطلاق؟ فقال المرتضى رضي الله عنه في المسائل الناصريات: عندنا إن الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة وجرى مجرى الطلاق، ونحوه قال ابن الجنيد، فإنه قال: وليس عليه أن يقول: قد طلقتك إذا قال لها قد خلعتك، وحكى ذلك، العلامة في المختلف عن ظاهر المفيد، والصدوق، وابن أبي عقيل، وسلار، وابن حمزة.
وقال الشيخ في كتاب الأخبار: قال محمد بن الحسن: الذي أعتمده في هذا الباب وأفتي به، أن المختلعة لا بد لها من أن تتبع بالطلاق، وهو مذهب جعفر