وهي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه.
____________________
سبق، فإن الخلع طلاق بائن، والبينونية (نة - خ ل) تقتضي الخروج عن الزوجية المقتضية للتوارث فينتفي الإرث، ولو حصل الرجوع في العدة بعد رجوعها في البذل عادت الزوجية وثبت التوارث كما تقرر سابقا.
قوله: (والمباراة هو أن يقول: بارئتك على كذا) الكلام في صيغة المباراة كما في الخلع من افتقارها إلى اللفظ الدال عليه من قبل الزوج، والاستدعاء أو القبول، من جهة المرأة.
قال المصنف في الشرايع: ولو اقتصر على قوله: أنت طالق بكذا صح وكان مباراة، إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض مع منافاة بين الزوجين.
وهو جيد، لما عرفت من أن الطلاق بالعوض ليس إيقاعا خارجيا عن الخلع والمباراة، بل هو إما خلع أو مباراة، فإن قصد به الخلع وجمع شروطه وقع خلعا، وإن قصد به المباراة وجمع شروطها وقع كذلك، ومع الإطلاق تقع به البينونة، ويجوز انصرافه إلى كل منهما إن جمع شروطهما ولو جمع شروط أحدهما انصرف إليه، ولو انتفت شروط كل منهما وقع باطلا.
واستوجه في المسالك صحته مطلقا حيث لا يقصد به أحدهما، لعموم الأدلة الدالة على جواز الطلاق مطلق وعدم وجود ما ينافي ذلك في خصوص البائن.
ويشكل بأن المستفاد من الأدلة الشرعية انحصار الإبانة بالعوض في الخلع والمباراة، وإنما جوزنا الطلاق بالعوض لصدق أحدهما عليه، ولولا ذلك لامتنع الحكم بصحته لانتفاء الدليل عليه رأسا، والمتجه ما حررناه.
قوله: (وهي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه) هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب.
واستدلوا عليه بما رواه سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي
قوله: (والمباراة هو أن يقول: بارئتك على كذا) الكلام في صيغة المباراة كما في الخلع من افتقارها إلى اللفظ الدال عليه من قبل الزوج، والاستدعاء أو القبول، من جهة المرأة.
قال المصنف في الشرايع: ولو اقتصر على قوله: أنت طالق بكذا صح وكان مباراة، إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض مع منافاة بين الزوجين.
وهو جيد، لما عرفت من أن الطلاق بالعوض ليس إيقاعا خارجيا عن الخلع والمباراة، بل هو إما خلع أو مباراة، فإن قصد به الخلع وجمع شروطه وقع خلعا، وإن قصد به المباراة وجمع شروطها وقع كذلك، ومع الإطلاق تقع به البينونة، ويجوز انصرافه إلى كل منهما إن جمع شروطهما ولو جمع شروط أحدهما انصرف إليه، ولو انتفت شروط كل منهما وقع باطلا.
واستوجه في المسالك صحته مطلقا حيث لا يقصد به أحدهما، لعموم الأدلة الدالة على جواز الطلاق مطلق وعدم وجود ما ينافي ذلك في خصوص البائن.
ويشكل بأن المستفاد من الأدلة الشرعية انحصار الإبانة بالعوض في الخلع والمباراة، وإنما جوزنا الطلاق بالعوض لصدق أحدهما عليه، ولولا ذلك لامتنع الحكم بصحته لانتفاء الدليل عليه رأسا، والمتجه ما حررناه.
قوله: (وهي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه) هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب.
واستدلوا عليه بما رواه سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي