____________________
وعن الثاني بأن الحق إن الطلاق بالعوض خلع لا طلاق كما سيجئ بيانه فلا يضر خروجه من التعريف، بل يجب إخراجه عنه.
وعرفه في المسالك بأنه إزالة قيد النكاح بصيغة طالق وشبهها.
ويرد عليه طردا الطلاق بالعوض بناء على أنه خلع لا طلاق، والأمر في ذلك هين.
وقد وقع التعبير عن الطلاق في القرآن المجيد بألفاظ ثلاثة: الطلاق، والفراق، والسراح.
قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) وقال الله تعالى: وسرحوهن سراحا جميلا (2)، وقال تعالى: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته (3).
قيل: فكان الرجل في صدر الإسلام يطلق امرأته ما شاء، من واحدة إلى عشرة ويراجعها في العدة فنزل قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (4) فبين أن عدد الطلاق ثلاث فقوله: (مرتان) إخبار بمعنى الأمر.
واختلف الناس في الثالثة، فقال ابن عباس: أو تسريح بإحسان، الثالثة، وقال بعضهم: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، حتى تنكح زوجا غيره (5) الثالثة.
وروى أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (6)، التطليقة الثالثة التسريح بإحسان (7)
وعرفه في المسالك بأنه إزالة قيد النكاح بصيغة طالق وشبهها.
ويرد عليه طردا الطلاق بالعوض بناء على أنه خلع لا طلاق، والأمر في ذلك هين.
وقد وقع التعبير عن الطلاق في القرآن المجيد بألفاظ ثلاثة: الطلاق، والفراق، والسراح.
قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) وقال الله تعالى: وسرحوهن سراحا جميلا (2)، وقال تعالى: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته (3).
قيل: فكان الرجل في صدر الإسلام يطلق امرأته ما شاء، من واحدة إلى عشرة ويراجعها في العدة فنزل قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (4) فبين أن عدد الطلاق ثلاث فقوله: (مرتان) إخبار بمعنى الأمر.
واختلف الناس في الثالثة، فقال ابن عباس: أو تسريح بإحسان، الثالثة، وقال بعضهم: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، حتى تنكح زوجا غيره (5) الثالثة.
وروى أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (6)، التطليقة الثالثة التسريح بإحسان (7)