____________________
أيما رجل اشترى جارية فأولدها ولم (ثم لم يود - خ ل) يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه (أخذ ولدها منها) (أخذ من ولدها ثمنها منه - ئل) وبيعت فأدى ثمنها، قلت: فيبعن (فتباع - فيه) فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا (1).
وإطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يكون المولى حيا أو ميتا.
ونقل عن ابن حمزة أنه شرط في بيعها في ثمن رقبتها موت مولاها.
ورده جدي قدس سره بإطلاق الرواية، فإنه يتناول لموت المولى وعدمه.
ويشكل بأن ظاهر قوله عليه السلام: (ولم يدع من المال ما يؤدى عنه) وقوع البيع بعد وفاة المولى، فلا يتم الاستدلال بها على الجواز مطلقا.
ومقتضى الرواية وكلام الأصحاب أنه لا يجوز بيع أم الولد إلا في هذه الصورة.
وذكر الشهيد في اللمعة (2): إنه يجوز بيعها في ثمانية مواضع.
(أحدها) في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، سواء كان حيا أو ميتا.
(وثانيها) إذا جنت على غير مولاها (فيدفع رقبتها في الجناية إذا رضي المجني عليه أو ثمنها).
(وثالثها) إذا عجز مولاها عن نفقتها.
(ورابعها) إذا مات قريبها ولا وارث له سواها فتباع لتعتق وترثه، لأن فيه تعجيلا للعتق.
(وخامسها) إذا كان علوقها بعد الارتهان سبق حق المرتهن.
وإطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يكون المولى حيا أو ميتا.
ونقل عن ابن حمزة أنه شرط في بيعها في ثمن رقبتها موت مولاها.
ورده جدي قدس سره بإطلاق الرواية، فإنه يتناول لموت المولى وعدمه.
ويشكل بأن ظاهر قوله عليه السلام: (ولم يدع من المال ما يؤدى عنه) وقوع البيع بعد وفاة المولى، فلا يتم الاستدلال بها على الجواز مطلقا.
ومقتضى الرواية وكلام الأصحاب أنه لا يجوز بيع أم الولد إلا في هذه الصورة.
وذكر الشهيد في اللمعة (2): إنه يجوز بيعها في ثمانية مواضع.
(أحدها) في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، سواء كان حيا أو ميتا.
(وثانيها) إذا جنت على غير مولاها (فيدفع رقبتها في الجناية إذا رضي المجني عليه أو ثمنها).
(وثالثها) إذا عجز مولاها عن نفقتها.
(ورابعها) إذا مات قريبها ولا وارث له سواها فتباع لتعتق وترثه، لأن فيه تعجيلا للعتق.
(وخامسها) إذا كان علوقها بعد الارتهان سبق حق المرتهن.