____________________
وفي الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم أطئها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها (1).
والظاهر أن المراد بالثقة والأمين هنا من تسكن النفس إلى خبره ويحصل الطمأنينة بقوله وإن لم يكن عدلا.
وأوجب ابن إدريس الاستبراء هنا، تمسكا بالعموم، وهو ضعيف.
(وثانيها) أن تكون منتقلة من امرأة، فإنه لا يجب استبراؤها للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة رفاعة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها (2).
وصحيحة حفص - وهو ابن البختري - عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها (3).
وخالف ابن إدريس هنا أيضا فأوجب الاستبراء، وهو ضعيف.
(وثالثها) أن تكون صغيرة، وقد ورد بعدم وجوب استبرائها روايات.
(منها) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحمل (الحبل - ئل) فليس عليها عدة وليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث، فإن عليها العدة، قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال: إذا طهرت فليمسها إذا شاء (4).
والظاهر أن المراد بالثقة والأمين هنا من تسكن النفس إلى خبره ويحصل الطمأنينة بقوله وإن لم يكن عدلا.
وأوجب ابن إدريس الاستبراء هنا، تمسكا بالعموم، وهو ضعيف.
(وثانيها) أن تكون منتقلة من امرأة، فإنه لا يجب استبراؤها للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة رفاعة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها (2).
وصحيحة حفص - وهو ابن البختري - عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها (3).
وخالف ابن إدريس هنا أيضا فأوجب الاستبراء، وهو ضعيف.
(وثالثها) أن تكون صغيرة، وقد ورد بعدم وجوب استبرائها روايات.
(منها) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحمل (الحبل - ئل) فليس عليها عدة وليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث، فإن عليها العدة، قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال: إذا طهرت فليمسها إذا شاء (4).