نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٦

____________________
كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله (1).
فإن المراد بشرائه منه أدائه قيمة نصيبه، لعدم اعتبار الشراء الحقيق إجماعا كما نقله في المسالك.
ويتفرع على هذه الأقوال (2) فروع (منها) ما إذا أعتق اثنان من الشركاء الثلاثة مترتبين، فإن قلنا: ينعتق بالإعتاق لزم المعتق أولا، وإن قلنا بالأداء ولم يكن الأول أدى، قوم عليهما، وإن قلنا: بالمراعاة احتمل تقويمه عليهما أيضا، لأن عتق الثاني صادف ملكا فوقع صحيحا فاستويا في الحصة الأخرى، وتقديم الأول، لأنه بالأداء تبين (تبيين - خ) انعتاق نصيب الشريك قبل أن يعتق، فوقع عتقه لغوا.
(ومنها) إذا أعسر المعتق بعد الإعتاق وقبل أداء القيمة، فإن أثبتنا السراية بنفس الإعتاق فالقيمة في ذمته، وإن قلنا: بالآخرين لم يعتق نصيب الشريك.
(ومنها) إذا مات المعتق قبل أداء القيمة، فإن قلنا: إن السراية تحصل بالإعتاق مات حرا موروثا منه، ويؤخذ من المعتق قيمة نصيب الشريك، وإن قلنا:
إنها تحصل بالأداء فالظاهر سقوطها لأن إلزام المعتق بالقيمة إنما هو لتحصيل العتق، والميت لا يعتق، ويحتمل ثبوتها بعد الموت، لأن أداء القيمة استحق في الحياة فلا تسقط بالموت، وهو ضعيف.
(الثاني) ذكر المصنف في الشرائع: إن المراد باليسار أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه وليلته ومقتضى ذلك أنه لا يستثنى له المسكن والخادم.

(1) الوسائل باب 18 قطعة من حديث 3 كما تقدم آنفا.
(2) إنما قال: على هذه الأقوال بالجمع مع أنه قدس سره قال: في المسألة قولان آخران، نظرا إلى قوله في خلال البحث: وللشيخ قول آخر الخ.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست