____________________
فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر (1).
ولا يخفى ضعف هذه الأدلة، وبالجملة فالرواية من الطرفين ضعيفة والمسألة محل تردد، ولكن الذي يقتضيه الوقوف مع الأصل، وظاهر الآية الشريفة المصير إلى الأول، والله أعلم.
قوله: (السابعة مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة الخ) إذا صبرت المظاهرة على الزوج ولم ترافعه إلى الحكم فلا اعتراض لأحد في ذلك، لأن الحق لها فإذا رضيت بإسقاطه جاز، وإن لم تصبر ورافعته إلى الحاكم خيره بين العود والتكفير، وبين الطلاق، فإن أبى عنهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره، فإذا انقضت المدة ولم يختر أحدهما حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب بأن يمنعه مما زاد على ما يسد الرمق إلى أن يختار أحد الأمرين، ولا يجبره على أحدهما عينا، بل يخيره بينهما.
وهذه الأحكام مقطوع بها في كلام الأصحاب، وظاهرهم أنها موضع وفاق ولم نقف لهم في ذلك على مستند.
سوى ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته، قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وإلا ترك ثلاثة أشهر، فإن فاء، وإلا أوقف حتى يسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها، فإن فاء فليس عليه شئ وهي امرأته، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها (2).
ولا يخفى ضعف هذه الأدلة، وبالجملة فالرواية من الطرفين ضعيفة والمسألة محل تردد، ولكن الذي يقتضيه الوقوف مع الأصل، وظاهر الآية الشريفة المصير إلى الأول، والله أعلم.
قوله: (السابعة مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة الخ) إذا صبرت المظاهرة على الزوج ولم ترافعه إلى الحكم فلا اعتراض لأحد في ذلك، لأن الحق لها فإذا رضيت بإسقاطه جاز، وإن لم تصبر ورافعته إلى الحاكم خيره بين العود والتكفير، وبين الطلاق، فإن أبى عنهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره، فإذا انقضت المدة ولم يختر أحدهما حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب بأن يمنعه مما زاد على ما يسد الرمق إلى أن يختار أحد الأمرين، ولا يجبره على أحدهما عينا، بل يخيره بينهما.
وهذه الأحكام مقطوع بها في كلام الأصحاب، وظاهرهم أنها موضع وفاق ولم نقف لهم في ذلك على مستند.
سوى ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته، قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وإلا ترك ثلاثة أشهر، فإن فاء، وإلا أوقف حتى يسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها، فإن فاء فليس عليه شئ وهي امرأته، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها (2).