____________________
لكفايته في كل سنة، أو قوت سنة، أو مؤنة (قوته - خ) اليوم والليلة فاضلا عما يحتاج إليه في الوقت الحاضر من الكسوة والأمتعة؟ أوجه أوجهها الأخير، وبه قطع في الدروس.
والأصح أنه يجب بيع ضيعته وتجارته وإن التحق بالمساكين كالدين وجزم العلامة في القواعد بعدم الوجوب، وهو ضعيف.
ولا فرق مع وجدان الثمن والرقبة بين أن يبذلها مالكها بثمن المثل أو أزيد (وأزيد - خ) من ذلك مع تحقق القدرة على الشراء إلا مع الاجحاف المؤدي إلى الضرر.
ولو لم يملك الرقبة ولا ثمنها وبذل له أحدهما قيل: لا يجب القبول دفعا للمنة، والأقرب الوجوب لصدق الوجدان مع البذل فلا ينتقل إلى الصوم.
قوله: (ولا تباع ثياب البدن الخ) الوجه في ذلك أن الكفارة بمنزلة الدين وهذه الأشياء مستثناة فيه بلا خلاف.
ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما رواه الكليني - في الصحيح - عن عمر بن أذينة، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أيقبل الزكاة؟ قالا: نعم، إن الدار والخادم ليسا بمال (1) (يملك - يب).
تضمنت الرواية إن الدار والخادم ليسا بمال، وإذا لم يكونا كذلك لم يجب تحصيل العتق بهما.
ولو فضل من ثيابه أو داره شئ عن قدر الحاجة، وجب صرفه في
والأصح أنه يجب بيع ضيعته وتجارته وإن التحق بالمساكين كالدين وجزم العلامة في القواعد بعدم الوجوب، وهو ضعيف.
ولا فرق مع وجدان الثمن والرقبة بين أن يبذلها مالكها بثمن المثل أو أزيد (وأزيد - خ) من ذلك مع تحقق القدرة على الشراء إلا مع الاجحاف المؤدي إلى الضرر.
ولو لم يملك الرقبة ولا ثمنها وبذل له أحدهما قيل: لا يجب القبول دفعا للمنة، والأقرب الوجوب لصدق الوجدان مع البذل فلا ينتقل إلى الصوم.
قوله: (ولا تباع ثياب البدن الخ) الوجه في ذلك أن الكفارة بمنزلة الدين وهذه الأشياء مستثناة فيه بلا خلاف.
ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما رواه الكليني - في الصحيح - عن عمر بن أذينة، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أيقبل الزكاة؟ قالا: نعم، إن الدار والخادم ليسا بمال (1) (يملك - يب).
تضمنت الرواية إن الدار والخادم ليسا بمال، وإذا لم يكونا كذلك لم يجب تحصيل العتق بهما.
ولو فضل من ثيابه أو داره شئ عن قدر الحاجة، وجب صرفه في