____________________
وقد عرفت حكم طلاق الولي عن المجنون.
أما السكران فلا يصح طلاق وليه عنه كما لا يصح طلاقه عن النائم والمغمى عليه، لانتفاء النص المقتضي للصحة، ولاشتراك الجميع في أن لهم أمدا مترقبا وذلك موضع وفاق.
قوله: (ولا المكره) أجمع الأصحاب وغيرهم ظاهرا على أن الاختيار شرط في صحة الطلاق، فلا يصح طلاق المكره كما لا يصح شئ من تصرفاته.
ويدل عليه - مضافا إلى - الإجماع روايات (منها) ما رواه الكليني - في الحسن - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق (1).
ويتحقق الإكراه بتوعده بما يكون مضرا به بحسب حاله في نفسه أو من يجري مجراه مع قدرة المتوعد على فعل ما توعد به وحصول الظن بأنه يفعله به لو لم يفعل.
ولا فرق في المتوعد به بين كونه قتلا، وجرحا، وضربا، وشتما وأخذ مال، ويختلف ما عدا القتل والجرح باختلاف طبقات الناس وأحوالهم فقد يؤثر قليل الشتم في الوجيه الذي ينقصه ذلك ولا يبالي بعضهم بالضرب وقد يضر بحال بعضهم أخذ عشرة دراهم لفقره، ولا يضر بحال بعضهم أخذ مائة ليساره.
والضابط في ذلك حصول الضرر عرفا بوقوع المتوعد به.
ولو خير الزوج بين الطلاق ودفع مال غير مستحق وألزم بأحد الأمرين فهو إكراه، بخلاف ما لو خير بينه وبين فعل يستحقه الآمر من دفع مال أو غيره.
ولو أكرهه على طلاق امرأة بعينها فطلق غيرها صح.
أما السكران فلا يصح طلاق وليه عنه كما لا يصح طلاقه عن النائم والمغمى عليه، لانتفاء النص المقتضي للصحة، ولاشتراك الجميع في أن لهم أمدا مترقبا وذلك موضع وفاق.
قوله: (ولا المكره) أجمع الأصحاب وغيرهم ظاهرا على أن الاختيار شرط في صحة الطلاق، فلا يصح طلاق المكره كما لا يصح شئ من تصرفاته.
ويدل عليه - مضافا إلى - الإجماع روايات (منها) ما رواه الكليني - في الحسن - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق (1).
ويتحقق الإكراه بتوعده بما يكون مضرا به بحسب حاله في نفسه أو من يجري مجراه مع قدرة المتوعد على فعل ما توعد به وحصول الظن بأنه يفعله به لو لم يفعل.
ولا فرق في المتوعد به بين كونه قتلا، وجرحا، وضربا، وشتما وأخذ مال، ويختلف ما عدا القتل والجرح باختلاف طبقات الناس وأحوالهم فقد يؤثر قليل الشتم في الوجيه الذي ينقصه ذلك ولا يبالي بعضهم بالضرب وقد يضر بحال بعضهم أخذ عشرة دراهم لفقره، ولا يضر بحال بعضهم أخذ مائة ليساره.
والضابط في ذلك حصول الضرر عرفا بوقوع المتوعد به.
ولو خير الزوج بين الطلاق ودفع مال غير مستحق وألزم بأحد الأمرين فهو إكراه، بخلاف ما لو خير بينه وبين فعل يستحقه الآمر من دفع مال أو غيره.
ولو أكرهه على طلاق امرأة بعينها فطلق غيرها صح.