ويجوز أن يفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون، ولا يحل له ما زاد عنه.
____________________
ويدل عليه - مضافا إلى ما ذكرناه - ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا طلاق، ولا خلع، ولا مباراة، ولا خيار إلا على طهر من غير جماع (1).
وفي الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه؟ قال: إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم (2)، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
قوله: (ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع في البذل الخ) الكلام في هذه المسألة أيضا كما سبق في الخلع، لكن الأولى هنا اشتراط الرجوع في المباراة لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: (المباراة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني فيتركها إلا أنه يقول لها: فإن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك) (3).
ومع اشتراط ذلك، فالظاهر جواز رجوعها وإن لم يرض الزوج بذلك.
ولو لم يكن الطلاق مما يصح فيه الرجوع على تقدير رجوعها في البذل، لم يتصور وقوع الشرط فيه على هذا الوجه.
قوله: (ويجوز أن يفاديها بقدر ما وصل إليها منه الخ) ما اختاره المصنف رحمه الله من جواز مفاداتها بقدر ما وصل إليها فما دون قول معظم الأصحاب ويدل
وفي الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه؟ قال: إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم (2)، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
قوله: (ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع في البذل الخ) الكلام في هذه المسألة أيضا كما سبق في الخلع، لكن الأولى هنا اشتراط الرجوع في المباراة لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: (المباراة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني فيتركها إلا أنه يقول لها: فإن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك) (3).
ومع اشتراط ذلك، فالظاهر جواز رجوعها وإن لم يرض الزوج بذلك.
ولو لم يكن الطلاق مما يصح فيه الرجوع على تقدير رجوعها في البذل، لم يتصور وقوع الشرط فيه على هذا الوجه.
قوله: (ويجوز أن يفاديها بقدر ما وصل إليها منه الخ) ما اختاره المصنف رحمه الله من جواز مفاداتها بقدر ما وصل إليها فما دون قول معظم الأصحاب ويدل