____________________
وعن حمران، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث، قال: المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لأن العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج (1) وعن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المبارأة تكون (تبين خ صا) من غير أن يتبعها الطلاق (2).
ومقتضى هذه الروايات أن المبارأة لا يشترط اتباعها بالطلاق.
لكن قال الشيخ في التهذيب - بعد أن أوردها -: قال محمد بن الحسن:
الذي أعمل عليه في المباراة ما قدمنا ذكره في المختلعة، وهو أنه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين، من تقدم منهم ومن تأخر، وليس ذلك بمناف لهذا الخبر الذي ذكرنا - يعني رواية جميل - لأن قوله عليه السلام:
(المبارأة تكون من غير أن يتبعها الطلاق) لا يفيد أنه يقع الفرقة بينهما بذلك، لأن قوله عليه السلام نحمله على أنه يكون مبارأة إذا طلبت وقالت ذلك القول بالقول دون الحكم وإن كان العقد بعد ثابتا ولو كان صريحا بالفرقة، لكن نحمله على ضرب من التقية حسب ما قدمناه في باب الخلع هذا كلامه رحمه الله.
ولا يخفى ما فيه من البعد.
وكيف كان فلا ريب أن ما اعتبره الأصحاب من اتباع المباراة بالطلاق أولى وأحوط.
قوله: (والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة معتبرة هنا) الوجه في ذلك أن المباراة طلاق بائن على ما دلت عليه النصوص المتقدمة فيعتبر في المباري والمبارأة ما يعتبر في المطلق والمطلقة من الشرائط.
ومقتضى هذه الروايات أن المبارأة لا يشترط اتباعها بالطلاق.
لكن قال الشيخ في التهذيب - بعد أن أوردها -: قال محمد بن الحسن:
الذي أعمل عليه في المباراة ما قدمنا ذكره في المختلعة، وهو أنه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين، من تقدم منهم ومن تأخر، وليس ذلك بمناف لهذا الخبر الذي ذكرنا - يعني رواية جميل - لأن قوله عليه السلام:
(المبارأة تكون من غير أن يتبعها الطلاق) لا يفيد أنه يقع الفرقة بينهما بذلك، لأن قوله عليه السلام نحمله على أنه يكون مبارأة إذا طلبت وقالت ذلك القول بالقول دون الحكم وإن كان العقد بعد ثابتا ولو كان صريحا بالفرقة، لكن نحمله على ضرب من التقية حسب ما قدمناه في باب الخلع هذا كلامه رحمه الله.
ولا يخفى ما فيه من البعد.
وكيف كان فلا ريب أن ما اعتبره الأصحاب من اتباع المباراة بالطلاق أولى وأحوط.
قوله: (والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة معتبرة هنا) الوجه في ذلك أن المباراة طلاق بائن على ما دلت عليه النصوص المتقدمة فيعتبر في المباري والمبارأة ما يعتبر في المطلق والمطلقة من الشرائط.