____________________
أما الايمان بالمعنى الأخص، وهو الإسلام مع الاعتراف بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، فقد قطع الأكثر بعدم اعتباره تمسكا بالإطلاق.
ويؤيده صحيحة الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم (1).
وربما قيل: باشتراطه إما لأن الإسلام لا يتحقق بدونه، أو لدلالة النهي عن انفاق الخبيث عليه، وهما ضعيفان.
والأجود عدم اجزاء الصغير في كفارة القتل، أما في غيره فيجزي.
ويدل على الحكمين - مضافا إلى حسنة معمر بن يحيى المتقدمة - صحيحة محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز في القتل إلا رجل، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي (2).
ويتحقق الإسلام في الصغير - إن اعتبرناه - بتبعيته لأبويه أو لأحدهما ولا يحكم بتبعيته للسابي في ذلك وإن انفرد عن أبويه.
وقال الشيخ في المبسوط بأنه يتبع السابي، واختاره في الدروس.
وهو غير واضح المأخذ، لكن ينبغي الحكم بطهارته تمسكا بمقتضى الأصل، واستصحاب النجاسة، غير كاف في إثباتها، لأن الحكم بدوام ما ثبت، يحتاج إلى دليل، ولأن العمدة في اثبات نجاسة الصبي المتولد من الكافر، الإجماع، وهو إنما انعقد على النجاسة قبل السبي لا بعده.
قوله: (وأن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها) لا ريب في اعتبار هذا الشرط، لأن المملوكة تنعتق بحصول أحد هذه العيوب، فلا يتصور فلا يتصور وقوع العتق
ويؤيده صحيحة الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم (1).
وربما قيل: باشتراطه إما لأن الإسلام لا يتحقق بدونه، أو لدلالة النهي عن انفاق الخبيث عليه، وهما ضعيفان.
والأجود عدم اجزاء الصغير في كفارة القتل، أما في غيره فيجزي.
ويدل على الحكمين - مضافا إلى حسنة معمر بن يحيى المتقدمة - صحيحة محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز في القتل إلا رجل، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي (2).
ويتحقق الإسلام في الصغير - إن اعتبرناه - بتبعيته لأبويه أو لأحدهما ولا يحكم بتبعيته للسابي في ذلك وإن انفرد عن أبويه.
وقال الشيخ في المبسوط بأنه يتبع السابي، واختاره في الدروس.
وهو غير واضح المأخذ، لكن ينبغي الحكم بطهارته تمسكا بمقتضى الأصل، واستصحاب النجاسة، غير كاف في إثباتها، لأن الحكم بدوام ما ثبت، يحتاج إلى دليل، ولأن العمدة في اثبات نجاسة الصبي المتولد من الكافر، الإجماع، وهو إنما انعقد على النجاسة قبل السبي لا بعده.
قوله: (وأن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها) لا ريب في اعتبار هذا الشرط، لأن المملوكة تنعتق بحصول أحد هذه العيوب، فلا يتصور فلا يتصور وقوع العتق