وكذا لو (إذا - خ ل) كان العبد وارثا ولا وارث غيره رفعت قيمته على (إلى - خ) مولاه.
____________________
ولو لم يعلم كون الفاعل مولى العبد حكم ببقائه على الملك، لعدم تحقق السبب المقتضي للعتق.
قوله: (وكذا إذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه) الأصح أنه إنما ينعتق إذا خرج قبله إلى دار الإسلام كما اختاره المصنف في كتاب الجهاد من الشرائع قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق.
قوله: (وكذا لو (إذا - خ ل) كان وارثا ولا وارث غيره دفعت قيمته إلى مولاه) مذهب الأصحاب أن الميت إذا لم يكن له وارث سوى المملوك يجب على الحاكم الشرعي ومع فقده، فعلى غيره كفاية شرائه من التركة ولو قهرا على مولاه وعتقه ويرث باقي التركة أبا كان الرق للميت أو ولده أو غيرهما من الوارث.
وقد ورد بذلك روايات كثيرة كصحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة، قال: تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال (1).
وحسنة جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يموت وله ابن مملوك، قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي (2).
وسيجئ تمام الكلام في هذه المسألة مفصلا في كتاب الميراث إن شاء الله تعالى.
قوله: (وكذا إذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه) الأصح أنه إنما ينعتق إذا خرج قبله إلى دار الإسلام كما اختاره المصنف في كتاب الجهاد من الشرائع قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق.
قوله: (وكذا لو (إذا - خ ل) كان وارثا ولا وارث غيره دفعت قيمته إلى مولاه) مذهب الأصحاب أن الميت إذا لم يكن له وارث سوى المملوك يجب على الحاكم الشرعي ومع فقده، فعلى غيره كفاية شرائه من التركة ولو قهرا على مولاه وعتقه ويرث باقي التركة أبا كان الرق للميت أو ولده أو غيرهما من الوارث.
وقد ورد بذلك روايات كثيرة كصحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة، قال: تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال (1).
وحسنة جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يموت وله ابن مملوك، قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي (2).
وسيجئ تمام الكلام في هذه المسألة مفصلا في كتاب الميراث إن شاء الله تعالى.