الأول: الناذر ويعتبر فيه التكليف والإسلام والقصد.
____________________
قوله: (كتاب النذور والعهود والنظر في أمور أربعة) النذر لغة قيل:
إنه الوعد بخير، وقال في القاموس: نذر على نفسه بنذر وينذر نذرا ونذورا، أوجبه كالنذر، ونذر ماله، ولله سبحانه كذا، والنذر ما كان وعدا على شرط كعلي إن شفاء الله مريضي، كذا نذر، وعلي أن أتصدق بدينار.
والأجود في تعريفه شرعا، إنه التزام قربة بقوله: لله علي.
وقد أجمع العلماء كافة على وجوب الوفاء بالنذر، والأصل فيه، الكتاب والسنة وأما الكتاب فقوله تعالى: أوفوا بالعقود (1) وقوله عز وجل: وليوفوا نذورهم (2) يوفون بالنذر (3).
وأما السنة فمتواترة، وسيجئ طرف منها في غصون (4) هذا الباب.
قوله: (الأول الناذر ويعتبر فيه التكليف والإسلام والقصد) أما
إنه الوعد بخير، وقال في القاموس: نذر على نفسه بنذر وينذر نذرا ونذورا، أوجبه كالنذر، ونذر ماله، ولله سبحانه كذا، والنذر ما كان وعدا على شرط كعلي إن شفاء الله مريضي، كذا نذر، وعلي أن أتصدق بدينار.
والأجود في تعريفه شرعا، إنه التزام قربة بقوله: لله علي.
وقد أجمع العلماء كافة على وجوب الوفاء بالنذر، والأصل فيه، الكتاب والسنة وأما الكتاب فقوله تعالى: أوفوا بالعقود (1) وقوله عز وجل: وليوفوا نذورهم (2) يوفون بالنذر (3).
وأما السنة فمتواترة، وسيجئ طرف منها في غصون (4) هذا الباب.
قوله: (الأول الناذر ويعتبر فيه التكليف والإسلام والقصد) أما