ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار، ولا بالحرم، ولا
____________________
لأنه صيغة يمين لغة وشرعا.
ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: وأما لعم الله وأيم الله فإنما هو بالله (2).
والعمر بالفتح والضم وبضمتين لغة، الحياة، والمستعمل في اليمين، المفتوح خاصة، ومعنى لعمر الله، احلف ببقاء الله ودوامه، وهو مبتدأ محذوف الخبر أي لعمر الله قسمي أو اقسم به.
قوله: (ولا كذا لو قال: وحق الله) أي ولا ينعقد اليمين لو قال: وحق الله لأنه حلف بحقه لا به.
وللشيخ قول بانعقاد اليمين بهذا اللفظ، لأن الحق إذا أضيف إلى الله كان وصفا له كسائر صفات ذاته من العظمة والعزة وغيرهما.
وهو ضعيف، لأن المفهوم من (حق الله) تعالى ما يجب له على عباد وذلك بعيد من الوصف.
وقوى الشهيد في الدروس انعقاد اليمين به إذا قصد به الله الحق أو المستحق للإلهية، قال: ولو قصد به ما يجب له على عباده لم ينعقد.
والحكم الثاني جيد، وأما الأول فمشكل لأن المعنى الذي ذكره غير مفهوم من اللفظ، والقصد إليه لا يكفي في انعقاد اليمين إذا لم ينضم إليه اللفظ الذي ينعقد به اليمين.
قوله: (ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق الخ) هذا مذهب
ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: وأما لعم الله وأيم الله فإنما هو بالله (2).
والعمر بالفتح والضم وبضمتين لغة، الحياة، والمستعمل في اليمين، المفتوح خاصة، ومعنى لعمر الله، احلف ببقاء الله ودوامه، وهو مبتدأ محذوف الخبر أي لعمر الله قسمي أو اقسم به.
قوله: (ولا كذا لو قال: وحق الله) أي ولا ينعقد اليمين لو قال: وحق الله لأنه حلف بحقه لا به.
وللشيخ قول بانعقاد اليمين بهذا اللفظ، لأن الحق إذا أضيف إلى الله كان وصفا له كسائر صفات ذاته من العظمة والعزة وغيرهما.
وهو ضعيف، لأن المفهوم من (حق الله) تعالى ما يجب له على عباد وذلك بعيد من الوصف.
وقوى الشهيد في الدروس انعقاد اليمين به إذا قصد به الله الحق أو المستحق للإلهية، قال: ولو قصد به ما يجب له على عباده لم ينعقد.
والحكم الثاني جيد، وأما الأول فمشكل لأن المعنى الذي ذكره غير مفهوم من اللفظ، والقصد إليه لا يكفي في انعقاد اليمين إذا لم ينضم إليه اللفظ الذي ينعقد به اليمين.
قوله: (ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق الخ) هذا مذهب