ويتحرر بموت المولى من ثلثه، والدين مقدم على التدبير، سواء كان سابقا (متقدما - خ ل) على التدبير أو متأخرا، وفيه رواية بالتفصيل، متروكة.
____________________
سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع المدبر؟ قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس به (1).
(بقي هنا شئ) وهو أن مقتضى عبارة المصنف رحمه الله أن في المسألة قولا بأن التدبير لا يبطل بالبيع ويمضي البيع في خدمته، ومقتضى ذلك انصراف البيع الواقع على الرقبة، إلى بيع الخدمة.
وهو مع بعده في نفسه، مجهول القائل.
وربما عزى إلى الشيخ في النهاية، وكلامه لا يدل عليه، فإنه صرح فيها بعدم صحة البيع قبل نقض التدبير إلا إذا علم المشتري أن البيع للخدمة، وأنه متى مات المولى كان المدبر حرا كما نقلناه عنه سابقا.
وكيف كان فالقول بانصراف بيع الرقبة إلى بيع الخدمة واضح الفساد، بل المتجه أما القول بصحة البيع كما هو الظاهر، أو بطلانه من رأس، والله أعلم.
قوله: (ويتحرر بموت المولى من ثلثه الخ) أما أن المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث المولى، فالظاهر أنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه قوله عليه السلام في عدة روايات صحيحة: (المدبر من
(بقي هنا شئ) وهو أن مقتضى عبارة المصنف رحمه الله أن في المسألة قولا بأن التدبير لا يبطل بالبيع ويمضي البيع في خدمته، ومقتضى ذلك انصراف البيع الواقع على الرقبة، إلى بيع الخدمة.
وهو مع بعده في نفسه، مجهول القائل.
وربما عزى إلى الشيخ في النهاية، وكلامه لا يدل عليه، فإنه صرح فيها بعدم صحة البيع قبل نقض التدبير إلا إذا علم المشتري أن البيع للخدمة، وأنه متى مات المولى كان المدبر حرا كما نقلناه عنه سابقا.
وكيف كان فالقول بانصراف بيع الرقبة إلى بيع الخدمة واضح الفساد، بل المتجه أما القول بصحة البيع كما هو الظاهر، أو بطلانه من رأس، والله أعلم.
قوله: (ويتحرر بموت المولى من ثلثه الخ) أما أن المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث المولى، فالظاهر أنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه قوله عليه السلام في عدة روايات صحيحة: (المدبر من