____________________
وفي رواية أخرى حسنة - محمد بن مسلم - عن أبي جعفر عليه السلام إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا، أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة (1).
ويستفاد من هذه الروايات وما في معناها أنه لا يكفي في صحة الخلع مجرد تحقق الكراهة من جهتها بل لا بد من انتهائها إلى هذا الحد.
وبمضمونها أفتى الشيخ وغيره حتى قال ابن إدريس في سرائره: إن إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا يجوز الخلع إلا بعد أن يسمع منها ما لا يحل ذكره من قولها:
(لا أغتسل لك من جنابة ولا أقيم لك حدا ولأوطين فراشك من يكره أو يعلم ذلك منها فعلا) (قصدا - خ ل).
وعلى هذا فيشكل وقوع الخلع في كثير من الموارد إذا لم يعلم وصول الكراهة من الزوجة إلى هذا الحد.
لكن مقتضى حسنة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام - إن المباراة لا يعتبر فيها ذلك - حيث قال فيها: (وإنما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهر (الصداق - ئل) والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأن المختلعة تعتدي في الكلام، وتتكلم بما لا يحل لها) (2) وعلى هذا فإذا كان المأخوذ من الزوجة دون المهر ولم يعلم حصول الكراهة من الزوجة على هذا الوجه، فالأولى إبانتها بالمباراة دون الخلع وسيجئ تمام الكلام في ذلك.
قوله: (ولا يجب لو قالت: لأدخلن عليك من تكره بل يستحب) رد بذلك على الشيخ رحمه الله في النهاية فإنه قال: وإنما يجب الخلع إذا قالت المرأة
ويستفاد من هذه الروايات وما في معناها أنه لا يكفي في صحة الخلع مجرد تحقق الكراهة من جهتها بل لا بد من انتهائها إلى هذا الحد.
وبمضمونها أفتى الشيخ وغيره حتى قال ابن إدريس في سرائره: إن إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا يجوز الخلع إلا بعد أن يسمع منها ما لا يحل ذكره من قولها:
(لا أغتسل لك من جنابة ولا أقيم لك حدا ولأوطين فراشك من يكره أو يعلم ذلك منها فعلا) (قصدا - خ ل).
وعلى هذا فيشكل وقوع الخلع في كثير من الموارد إذا لم يعلم وصول الكراهة من الزوجة إلى هذا الحد.
لكن مقتضى حسنة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام - إن المباراة لا يعتبر فيها ذلك - حيث قال فيها: (وإنما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهر (الصداق - ئل) والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأن المختلعة تعتدي في الكلام، وتتكلم بما لا يحل لها) (2) وعلى هذا فإذا كان المأخوذ من الزوجة دون المهر ولم يعلم حصول الكراهة من الزوجة على هذا الوجه، فالأولى إبانتها بالمباراة دون الخلع وسيجئ تمام الكلام في ذلك.
قوله: (ولا يجب لو قالت: لأدخلن عليك من تكره بل يستحب) رد بذلك على الشيخ رحمه الله في النهاية فإنه قال: وإنما يجب الخلع إذا قالت المرأة