____________________
على وجه الجعالة، كأن يقول: طلق زوجتك وعلي ألف من مالي مثلا، فإن الغرض هنا وقوع الطلاق، ولا مانع من صحته، ولا من صحة الجعالة عليه.
لكن لا يشترط هنا في إجابته المقارنة لسؤاله، ولا الفورية ويكون الطلاق رجعيا من هذه الجهة.
ولو قلنا بصحة الخلع الواقع مع بذل الأجنبي، فهل للأجنبي أن يرجع في البذل ما دامت في العدة لم يحتمل ذلك كما في بذل الزوجة، ويحتمل قويا عدم جواز الرجوع هنا مطلق اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو رجوع الزوجة فيما بذلته خاصة.
وقد عرفت أن الأظهر بطلان الخلع الواقع مع بذل الأجنبي فيسقط هذا التفريع قوله: (وأما الشرائط فيعتبر في الخالع، البلوغ الخ) الوجه في ذلك أن الخلع طلاق على ما بيناه فيما سبق، فيشترط في الخالع والمختلعة ما يشترط في المطلق والمطلقة وقد تقدم الكلام في هذه الشرائط في كتاب الطلاق مفصلا فليطلب من هناك.
ويدل على ذلك - مضافا إلى ما ذكرناه - ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال: لا طلاق، ولا خلع، ولا مباراة، ولا خيار إلا على طهر من غير جماع (1).
وفي الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين (بشاهدين - كا - ئل) على طهر من غير جماع هل تبين عنه (منه - ئل)؟ فقال: إذا
لكن لا يشترط هنا في إجابته المقارنة لسؤاله، ولا الفورية ويكون الطلاق رجعيا من هذه الجهة.
ولو قلنا بصحة الخلع الواقع مع بذل الأجنبي، فهل للأجنبي أن يرجع في البذل ما دامت في العدة لم يحتمل ذلك كما في بذل الزوجة، ويحتمل قويا عدم جواز الرجوع هنا مطلق اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو رجوع الزوجة فيما بذلته خاصة.
وقد عرفت أن الأظهر بطلان الخلع الواقع مع بذل الأجنبي فيسقط هذا التفريع قوله: (وأما الشرائط فيعتبر في الخالع، البلوغ الخ) الوجه في ذلك أن الخلع طلاق على ما بيناه فيما سبق، فيشترط في الخالع والمختلعة ما يشترط في المطلق والمطلقة وقد تقدم الكلام في هذه الشرائط في كتاب الطلاق مفصلا فليطلب من هناك.
ويدل على ذلك - مضافا إلى ما ذكرناه - ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال: لا طلاق، ولا خلع، ولا مباراة، ولا خيار إلا على طهر من غير جماع (1).
وفي الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين (بشاهدين - كا - ئل) على طهر من غير جماع هل تبين عنه (منه - ئل)؟ فقال: إذا