____________________
حملها على الكراهة جمعا بين الأدلة.
قوله: (وتعتد المطلقة من حين الطلاق الخ) ما اختاره المصنف من الفرق بين المطلق والمتوفى بالنسبة إلى وقت اعتداد الزوجة، قول معظم الأصحاب، وعليه دلت الأخبار الصحيحة.
أما إن المطلقة تعتد من حين الطلاق، فيدل عليه روايات كثيرة (منها) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها (1).
وفي الحسن، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب إذا طلق امرأته فإنها تعتد من اليوم الذي طلقها (2).
وفي الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد به؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت، فلتعتد من يوم طلقت (3).
وأما إن المتوفى عنها زوجها تعتد من حين يبلغها الخبر، فيدل عليه روايات.
(منها) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
قوله: (وتعتد المطلقة من حين الطلاق الخ) ما اختاره المصنف من الفرق بين المطلق والمتوفى بالنسبة إلى وقت اعتداد الزوجة، قول معظم الأصحاب، وعليه دلت الأخبار الصحيحة.
أما إن المطلقة تعتد من حين الطلاق، فيدل عليه روايات كثيرة (منها) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها (1).
وفي الحسن، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب إذا طلق امرأته فإنها تعتد من اليوم الذي طلقها (2).
وفي الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد به؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت، فلتعتد من يوم طلقت (3).
وأما إن المتوفى عنها زوجها تعتد من حين يبلغها الخبر، فيدل عليه روايات.
(منها) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما