وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها، ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي، وفي رواية تقوم على ولدها إن كان موسرا.
____________________
(والعشرون) إذا أسلم أبوها أو جدها وهي مجنونة أو صغيرة ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج عن ملكه، وهذه في حكم إسلامها عنده.
وفي كثير من هذه المواضع نظر (انتهى كلامه قدس الله روحه).
ونظره في محله لانتقاء النصوص في أكثر هذه الصور، وتفصيل الكلام في ذلك يقتضي بسطا في الكلام ليس هذا محله.
قوله: (ولو مات ولدها (الولد - خ) جاز بيعها) هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب مروي في عدة روايات.
وعليه يحمل ما رواه الكليني في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن أم الولد، قال: أمة تباع وتورث وتوهب، وحدها حد الأمة (1).
ولو مات الولد وكان ولد ولدها حيا قيل: كان حكمها حكم الولد، لأنه ولد، وقيل: لا لعموم ما دل على أن أم الولد إذا مات ولدها ترجع إلى محض الرق فإنه يتناول موضع النزاع.
وقيل: إن كان ولد ولدها وارثا بأن لا يكون للمولى ولد لصلبه كان حكمه حكم الولد، لأنها تنعتق عليه، وإن لم يكن وارثا لم يكن حكمه حكم الولد لانتفاء الملك المقتضي للعتق، وهذا التفصيل متجه.
قوله: (وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها الخ) أجمع الأصحاب
وفي كثير من هذه المواضع نظر (انتهى كلامه قدس الله روحه).
ونظره في محله لانتقاء النصوص في أكثر هذه الصور، وتفصيل الكلام في ذلك يقتضي بسطا في الكلام ليس هذا محله.
قوله: (ولو مات ولدها (الولد - خ) جاز بيعها) هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب مروي في عدة روايات.
وعليه يحمل ما رواه الكليني في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن أم الولد، قال: أمة تباع وتورث وتوهب، وحدها حد الأمة (1).
ولو مات الولد وكان ولد ولدها حيا قيل: كان حكمها حكم الولد، لأنه ولد، وقيل: لا لعموم ما دل على أن أم الولد إذا مات ولدها ترجع إلى محض الرق فإنه يتناول موضع النزاع.
وقيل: إن كان ولد ولدها وارثا بأن لا يكون للمولى ولد لصلبه كان حكمه حكم الولد، لأنها تنعتق عليه، وإن لم يكن وارثا لم يكن حكمه حكم الولد لانتفاء الملك المقتضي للعتق، وهذا التفصيل متجه.
قوله: (وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها الخ) أجمع الأصحاب