____________________
والمسألة محل تردد، ولا ريب أن اعتدادها عدة المسلمة طريق الاحتياط.
قوله: (وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام الخ) اختلف الأصحاب في عدة الأمة من وفاة زوجها، فقال المفيد، وأبو الصلاح، وابن أبي عقيل، وسلار إنها تعتد بشهرين وخمسة أيام على النصف من عدة الحرة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو لا.
وقال الصدوق في المقنع: وعدة الأمة إذا توفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وروي أن عدتها شهران وخمسة أيام (1) - وأطلق.
واختاره ابن إدريس، وقال: إنه لا فرق بين أن تكون الأمة المزوجة أم ولد لمولاها، أو لا.
وقال الشيخ في النهاية: إن كانت أم ولد لمولاها فعدتها مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت مملوكة ليست أم ولد، فعدتها شهران وخمسة أيام.
وإلى هذا القول ذهب المصنف رحمه الله وجمع من المتأخرين وهو المعتمد.
(لنا) على أن غير أم الولد تعتد بشهرين وخمسة أيام ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام (2).
وفي الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها (فعدتها - ئل)، شهران وخمسة أيام، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف (3) وفي معنى هاتين الروايتين أخبار كثيرة.
و (لنا) على أن الأمة إذا كانت أم ولد فزوجها مولاها ومات زوجها تعتد
قوله: (وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام الخ) اختلف الأصحاب في عدة الأمة من وفاة زوجها، فقال المفيد، وأبو الصلاح، وابن أبي عقيل، وسلار إنها تعتد بشهرين وخمسة أيام على النصف من عدة الحرة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو لا.
وقال الصدوق في المقنع: وعدة الأمة إذا توفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وروي أن عدتها شهران وخمسة أيام (1) - وأطلق.
واختاره ابن إدريس، وقال: إنه لا فرق بين أن تكون الأمة المزوجة أم ولد لمولاها، أو لا.
وقال الشيخ في النهاية: إن كانت أم ولد لمولاها فعدتها مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت مملوكة ليست أم ولد، فعدتها شهران وخمسة أيام.
وإلى هذا القول ذهب المصنف رحمه الله وجمع من المتأخرين وهو المعتمد.
(لنا) على أن غير أم الولد تعتد بشهرين وخمسة أيام ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام (2).
وفي الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها (فعدتها - ئل)، شهران وخمسة أيام، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف (3) وفي معنى هاتين الروايتين أخبار كثيرة.
و (لنا) على أن الأمة إذا كانت أم ولد فزوجها مولاها ومات زوجها تعتد