____________________
بذلك، ونفي عنه البأس في المختلف.
وقال الشيخ في كتابي الأخبار: إنها تعتد من موت المولى كالحرة، سواء كانت أم ولد أو لا.
واستدل عليه بما رواه - في الحسن - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: يكون الرجل (الرجل يكون - ئل) تحته السرية فيعتقها، فقال:
لا يصلح أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا (1) وفي الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن الأمة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها (2) وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها، فإن عدتها ثلاث حيض، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا (3).
وهذه الروايات معتبرة الاسناد وليس لها معارض صريحا فيتجه العمل بها.
قوله: (ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت الخ) هذا الحكم متفرع على أن أم الولد تعتد من وفاة زوجها عدة الحرة، وغيرها من الإماء تعتد بشهرين وخمسة أيام، فإذا مات الزوج وهي في العدة الرجعية، وجب عليها عدة الوفاة، لأنها بمنزلة الزوجة كما لو مات زوج الحرة المطلقة رجعية وهي في العدة.
ولو كان الطلاق بائنا أتمت عدة الطلاق خاصة كالحرة إذا طلقت بائنا
وقال الشيخ في كتابي الأخبار: إنها تعتد من موت المولى كالحرة، سواء كانت أم ولد أو لا.
واستدل عليه بما رواه - في الحسن - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: يكون الرجل (الرجل يكون - ئل) تحته السرية فيعتقها، فقال:
لا يصلح أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا (1) وفي الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن الأمة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها (2) وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها، فإن عدتها ثلاث حيض، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا (3).
وهذه الروايات معتبرة الاسناد وليس لها معارض صريحا فيتجه العمل بها.
قوله: (ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت الخ) هذا الحكم متفرع على أن أم الولد تعتد من وفاة زوجها عدة الحرة، وغيرها من الإماء تعتد بشهرين وخمسة أيام، فإذا مات الزوج وهي في العدة الرجعية، وجب عليها عدة الوفاة، لأنها بمنزلة الزوجة كما لو مات زوج الحرة المطلقة رجعية وهي في العدة.
ولو كان الطلاق بائنا أتمت عدة الطلاق خاصة كالحرة إذا طلقت بائنا