____________________
يكون متمولا، فيصح أن يكون فدية في الخلع، وإلا فقدر الفدية في جانب الكثرة بما وصل إليها من مهر وغيره، بخلاف عوض المباراة فإنه لا يجوز زيادته عما وصل إليها منه على ما سيجئ بيانه.
ويدل على عدم التقدير في عوض الخلع - مضافا إلى الإطلاقات والعمومات - ما رواه الكليني - في الحسن - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المباراة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المباراة يؤخذ منها دون المهر، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها (1).
قوله: (ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة) المراد أنه لا بد من تعيين الفدية بالإشارة كهذا الثوب، وهذا العبد، وهذه الصبرة من الحنطة، أو بالوصف الذي يحصل به التعيين، سواء كان عينا شخصية أو كلية.
وإطلاق العبارة وغيرها، يقتضي أنه لا يعتبر في الوصف كونه رافعا للجهالة، بل يكفي منه ما يحصل به التعيين، وعلى هذا، فلو بذلت له ما، لها في ذمته، من المهر جاز وإن لم يعلما قدره، لأن ذلك متعين في نفسه وإن لم يكن معلوما لهما واعتبر المصنف في الشرايع، في الغائب ذكر جنسه ووصفه وقدره، مع أنه اكتفى في الحاضر بالمشاهدة وإن لم يكن معلوم القدر وما أطلقه هنا أجود.
ويتفرع على اعتبار هذا الشرط أنه لو خالعها على ألف وأطلق ولم يذكر المراد منها جنسا ووصفا، ولا قصده (قصده - خ ل) نية، لم يصح، لعدم التعيين المانع من حملها على بعض دون بعض، ولو قصدا ألفا معينة صح ولزمهما ما قصداه وبه قطع في المسالك.
ويدل على عدم التقدير في عوض الخلع - مضافا إلى الإطلاقات والعمومات - ما رواه الكليني - في الحسن - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المباراة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المباراة يؤخذ منها دون المهر، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها (1).
قوله: (ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة) المراد أنه لا بد من تعيين الفدية بالإشارة كهذا الثوب، وهذا العبد، وهذه الصبرة من الحنطة، أو بالوصف الذي يحصل به التعيين، سواء كان عينا شخصية أو كلية.
وإطلاق العبارة وغيرها، يقتضي أنه لا يعتبر في الوصف كونه رافعا للجهالة، بل يكفي منه ما يحصل به التعيين، وعلى هذا، فلو بذلت له ما، لها في ذمته، من المهر جاز وإن لم يعلما قدره، لأن ذلك متعين في نفسه وإن لم يكن معلوما لهما واعتبر المصنف في الشرايع، في الغائب ذكر جنسه ووصفه وقدره، مع أنه اكتفى في الحاضر بالمشاهدة وإن لم يكن معلوم القدر وما أطلقه هنا أجود.
ويتفرع على اعتبار هذا الشرط أنه لو خالعها على ألف وأطلق ولم يذكر المراد منها جنسا ووصفا، ولا قصده (قصده - خ ل) نية، لم يصح، لعدم التعيين المانع من حملها على بعض دون بعض، ولو قصدا ألفا معينة صح ولزمهما ما قصداه وبه قطع في المسالك.