وكذا لو شبهها بظهر رحم نسبا أو رضاعا.
____________________
بالعفو عنها، مع أن الجزم بالعفو عن شئ، ينافي تحريمه كما هو واضح.
قوله: (وينعقد بقوله: أنت علي كظهر أمي وإن اختلفت حرف الصلة) انعقاد الظهار بهذا اللفظ موضع نص ووفاق، وفي معنى (علي) غيرها من ألفاظ الصلات ك (مني) و (عندي) و (لدي) و (معي) ويقوم مقام (أنت) ما شابهها من الألفاظ الدالة على تميزها عن غيرها كهذه، أو فلانة.
ولو ترك الصلة فقال: أنت كظهر أمي انعقد الظهار به أيضا عند أكثر الأصحاب بظهور دلالته على المراد.
واستشكله في التحرير، وكأنه لاحتمال الصيغة المجردة عن الصلة كونها محرمة على غيره حرمة ظهر أمه عليه، وهو بعيد ومجرد الاحتمال لا ينافي الظهور.
قوله: (وكذا يقع لو شبهها بظهر رحم نسبا أو رضاعا) اختلف الأصحاب في وقوع الظهار بالزوجة إذا شبهها بظهر غير الأم على أقوال (أحدها) أنه لا يقع بتشبيهها بغير الأم مطلقا ذهب إليه ابن إدريس في سرائره.
واستدل عليه بأن الظهار حكم شرعي وقد ثبت وقوعه إذا علق بالظهر وأضيف إلى الأم ولم يثبت ذلك في باقي الأعضاء، ولا المحرمات.
واستدل له أيضا بما رواه الشيخ - في الصحيح - عن سيف التمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال: فقال إنما ذكر الله الأمهات وإن هذا لحرام (1).
وهذه الرواية غير دالة على المطلوب، بل هي بالدلالة على نقيضه أشبه،
قوله: (وينعقد بقوله: أنت علي كظهر أمي وإن اختلفت حرف الصلة) انعقاد الظهار بهذا اللفظ موضع نص ووفاق، وفي معنى (علي) غيرها من ألفاظ الصلات ك (مني) و (عندي) و (لدي) و (معي) ويقوم مقام (أنت) ما شابهها من الألفاظ الدالة على تميزها عن غيرها كهذه، أو فلانة.
ولو ترك الصلة فقال: أنت كظهر أمي انعقد الظهار به أيضا عند أكثر الأصحاب بظهور دلالته على المراد.
واستشكله في التحرير، وكأنه لاحتمال الصيغة المجردة عن الصلة كونها محرمة على غيره حرمة ظهر أمه عليه، وهو بعيد ومجرد الاحتمال لا ينافي الظهور.
قوله: (وكذا يقع لو شبهها بظهر رحم نسبا أو رضاعا) اختلف الأصحاب في وقوع الظهار بالزوجة إذا شبهها بظهر غير الأم على أقوال (أحدها) أنه لا يقع بتشبيهها بغير الأم مطلقا ذهب إليه ابن إدريس في سرائره.
واستدل عليه بأن الظهار حكم شرعي وقد ثبت وقوعه إذا علق بالظهر وأضيف إلى الأم ولم يثبت ذلك في باقي الأعضاء، ولا المحرمات.
واستدل له أيضا بما رواه الشيخ - في الصحيح - عن سيف التمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال: فقال إنما ذكر الله الأمهات وإن هذا لحرام (1).
وهذه الرواية غير دالة على المطلوب، بل هي بالدلالة على نقيضه أشبه،