____________________
شيخنا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثاله مما لا يعمل عليه ولا يعرج (يرجع - خ) إليه، ولولا إجماعنا على طلاق الغائب وإن كانت زوجة حائضا لما صح فلا يتعداه ويتخطاه.
ورده العلامة في المختلف بأن الحديث نص في الباب، قال: وإذا وافق المعنى المعقول، الحديث الصحيح المنقول، واشتهر بين الجماعة العمل به، كان متعينا وهو كذلك.
قوله: (وشرط رابع وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه الخ) هذا الشرط - وهو كون المرأة مستبرأة بالانتقال من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره - ثابت بإجماعنا، والأخبار الواردة به مستفيضة جدا، بل الظاهر أنها بالغة حد التواتر.
فمن ذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى (1) كلهم سمعه من أبي جعفر ومن ابنه (بعد أبيه عليهم السلام) (2) بصفة ما قالوا وإن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط (عني - ئل) جمل معناه: إن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله (إنه) إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض ثلاثة قروء، فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين، فإن مضت ثلاث قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها، فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها، فإن تزوجها كانت عنده على تطليقتين، وما خلا هذا
ورده العلامة في المختلف بأن الحديث نص في الباب، قال: وإذا وافق المعنى المعقول، الحديث الصحيح المنقول، واشتهر بين الجماعة العمل به، كان متعينا وهو كذلك.
قوله: (وشرط رابع وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه الخ) هذا الشرط - وهو كون المرأة مستبرأة بالانتقال من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره - ثابت بإجماعنا، والأخبار الواردة به مستفيضة جدا، بل الظاهر أنها بالغة حد التواتر.
فمن ذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى (1) كلهم سمعه من أبي جعفر ومن ابنه (بعد أبيه عليهم السلام) (2) بصفة ما قالوا وإن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط (عني - ئل) جمل معناه: إن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله (إنه) إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض ثلاثة قروء، فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين، فإن مضت ثلاث قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها، فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها، فإن تزوجها كانت عنده على تطليقتين، وما خلا هذا