نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٩٠

____________________
أفطر على حلال، فعليه كفارة واحدة (1).
وسند الرواية معتبر، وقد وصفها العلامة في التحرير بالصحة، وهو غير بعيد.
وقد روى ذلك الصدوق رحمه الله في كتابه من لا يحضره الفقيه بطريق آخر فقال: وأما الخبر الذي روي فيمن أفطر يوما من شهر رمضان إن عليه ثلاث كفارات فإني أفتي به فيمن أفطر بجماع محرم أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي (2) فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (3) قدس الله روحه (4).
والظاهر اتصال ذلك بصاحب الأمر عليه السلام (5)، فيتجه المصير إلى هذا القول.
قوله: (ومثلها كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين الخ) تتضمن العبارة مسألتين (إحداهما) كفارة خلف نذر، وقد اختلف فيها الأصحاب، فذهب

(1) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 35 وتمامه: وإن كان ناسيا فلا شئ عليه.
(2) وطريق الصدوق رحمه الله أبي الحسن الأسدي كما في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي الأشعري رضي الله عنه، فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب رضي الله عنهم، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي الكوفي رضي الله عنه.
(3) وطريق الصدوق (ره) إلى محمد بن عثمان العمري كما في المشيخة هكذا: وما كان فيه عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روجه، فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه.
(4) الفقيه باب ما يجب على من أفطر الخ ذيل رقم 1892 ج 2 ص 118 طبع مكتبة الصدوق وأورده في الوسائل أيضا نقلا بالمعنى في باب 10 من أبواب ما يمسك عن الصائم ج 7 ص 36.
(5) فإنه قدس سره كان وكيلا عن الحجة صلوات الله عليه بلا شبهة ولا ريب خمسين سنة وإن شئت تفصيل هذا فراجع تنقيح المقال للمحقق المتتبع المامقاني ج 3 ص 149.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست