____________________
وجه الدلالة إن الراوي أطلق على النذر اسم اليمين وأقره الإمام عليه السلام، ومتى ثبت كونه يمينا، تناوله النص المتضمن لتوقف اليمين على الإذن.
وهو استدلال ضعيف، أما الأول فلأنها ضعيفة السند (1)، فإن من جملة رجالها أبا عبد الله الرازي وهو مطعون فيه فلا تنهض حجة على اثبات هذا الحكم، وأما ثانيا فلأن المطلوب إنما يتم إذا ثبت كون النذر يمينا حقيقة، واثباته مشكل، فإن الإطلاق أعم من الحقيقة.
والمسألة محل إشكال، والمطابق لمقتضى الأصل عدم اعتبار الإذن في الزوجة والولد، أما المملوك فلا يبعد توقف نذره على إذن مولاه لاطلاق ما تضمن الحجر عليه.
قوله: (الثاني الصيغة، وهي تكون شكرا الخ) أجمع العلماء كافة على انعقاد النذر مع الشرط، سواء كان شكرا أو زجرا، أو استدفاعا وإنما الكلام في انعقاد نذر التبرع، وهو الخالي عن الشرط، فقال السيد المرتضى رضي الله عنه أنه غير منعقد واحتج عليه بإجماع الطائفة، وبما نقل عن ثعلب إن النذر عند العرب وعد
وهو استدلال ضعيف، أما الأول فلأنها ضعيفة السند (1)، فإن من جملة رجالها أبا عبد الله الرازي وهو مطعون فيه فلا تنهض حجة على اثبات هذا الحكم، وأما ثانيا فلأن المطلوب إنما يتم إذا ثبت كون النذر يمينا حقيقة، واثباته مشكل، فإن الإطلاق أعم من الحقيقة.
والمسألة محل إشكال، والمطابق لمقتضى الأصل عدم اعتبار الإذن في الزوجة والولد، أما المملوك فلا يبعد توقف نذره على إذن مولاه لاطلاق ما تضمن الحجر عليه.
قوله: (الثاني الصيغة، وهي تكون شكرا الخ) أجمع العلماء كافة على انعقاد النذر مع الشرط، سواء كان شكرا أو زجرا، أو استدفاعا وإنما الكلام في انعقاد نذر التبرع، وهو الخالي عن الشرط، فقال السيد المرتضى رضي الله عنه أنه غير منعقد واحتج عليه بإجماع الطائفة، وبما نقل عن ثعلب إن النذر عند العرب وعد