الأول: في حصرها وتنقسم إلى مرتبة، ومخيرة، وما يجتمع فيه الأمران، وكفارة الجمع.
فالمرتبة: كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
____________________
الكفارات قوله: (ولنتبع ذلك بذكر الكفارات الخ) أجمع الأصحاب، على أن كفارة الظهار مرتبة، والقرآن الكريم ناطق بذلك، قال الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة (إلى قوله) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ثم قال: فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا (1) وهي نص في الترتيب.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن وهب، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر، قال: عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (2).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن وهب، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر، قال: عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (2).