____________________
سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا، قال: فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله، قلت: أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه؟ قال: لا ضرب عليه إذا عفت من قبل أن توقفه (ترفعه - ئل - يب)، قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر (1).
وأجاب الشيخ في التهذيب عن هذه الرواية بأنه ليس فيها إن الأمة كانت بأجمعها له، بل لا يمتنع أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها إلا نصفها ولو ملك جميعها لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران الأولان.
ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد لأنه خلاف منطوق اللفظ.
ويدل على هذا القول أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا، وإن أبوا؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها، وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها من نفسها بحساب ما (الذي - ئل) أعتقه منها (2).
والمسألة قوية الاشكال، وما ذهب إليه السيد قدس الله روحه، ليس ببعيد من الصواب.
قوله: (ولو كان له شريك قوم عليه نصيبه إن كان موسرا الخ) اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال، ذكر المصنف منها قولين (أحدهما)
وأجاب الشيخ في التهذيب عن هذه الرواية بأنه ليس فيها إن الأمة كانت بأجمعها له، بل لا يمتنع أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها إلا نصفها ولو ملك جميعها لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران الأولان.
ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد لأنه خلاف منطوق اللفظ.
ويدل على هذا القول أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا، وإن أبوا؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها، وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها من نفسها بحساب ما (الذي - ئل) أعتقه منها (2).
والمسألة قوية الاشكال، وما ذهب إليه السيد قدس الله روحه، ليس ببعيد من الصواب.
قوله: (ولو كان له شريك قوم عليه نصيبه إن كان موسرا الخ) اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال، ذكر المصنف منها قولين (أحدهما)