____________________
جهة الحل وليتميز بذلك، الولد في النكاح، عن الولد بملك اليمين، ولا ريب في بطلانه.
اعلم أن المصنف رحمه الله عقد هذا العقد (المقصد - خ) لعدد الإماء، والاستبراء وذكر العدد خاصة ولم يتعرض للاستبراء، ولعله اكتفى بما ذكره سابقا في كتاب التجارة إلا أن ذكره في عنوان المقصد وترك التعرض له في التفصيل، غير جيد.
وحيث قد ذكره المصنف في عنوان المقصد، فلا بأس بذكر شئ من أحكامه في هذا التعليق.
فنقول: المعروف من مذهب الأصحاب أن كل من ملك أمة بوجه من وجوه التمليك حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة، فإن تأخرت الحيضة وكانت في سن من تحيض، استبرئها بخمسة وأربعين يوما.
والأخبار الواردة بذلك كثيرة، لكنها مفروضة في الشراء والاسترقاق وعدوا الحكم إلى غيرها من الأسباب المملكة، للاشتراك في المقتضى.
وقصر ابن إدريس في موضع من كتابه الحكم على مورد النص مطالبا بدليل التعدي، وهو في محله، لكنه وافق الأصحاب في موضع آخر منه فيرتفع الخلاف.
ويسقط الاستبراء في مواضع (أحدها) إذا أخبر الثقة باستبراء الأمة لما رواه الكليني - في الصحيح -، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الأمة إذا ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟
قال: إن كان عندك أمينا فمسها (1).
اعلم أن المصنف رحمه الله عقد هذا العقد (المقصد - خ) لعدد الإماء، والاستبراء وذكر العدد خاصة ولم يتعرض للاستبراء، ولعله اكتفى بما ذكره سابقا في كتاب التجارة إلا أن ذكره في عنوان المقصد وترك التعرض له في التفصيل، غير جيد.
وحيث قد ذكره المصنف في عنوان المقصد، فلا بأس بذكر شئ من أحكامه في هذا التعليق.
فنقول: المعروف من مذهب الأصحاب أن كل من ملك أمة بوجه من وجوه التمليك حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة، فإن تأخرت الحيضة وكانت في سن من تحيض، استبرئها بخمسة وأربعين يوما.
والأخبار الواردة بذلك كثيرة، لكنها مفروضة في الشراء والاسترقاق وعدوا الحكم إلى غيرها من الأسباب المملكة، للاشتراك في المقتضى.
وقصر ابن إدريس في موضع من كتابه الحكم على مورد النص مطالبا بدليل التعدي، وهو في محله، لكنه وافق الأصحاب في موضع آخر منه فيرتفع الخلاف.
ويسقط الاستبراء في مواضع (أحدها) إذا أخبر الثقة باستبراء الأمة لما رواه الكليني - في الصحيح -، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الأمة إذا ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟
قال: إن كان عندك أمينا فمسها (1).