____________________
فاعتبار كونه عديا أو سنيا بالمعنى الأخص لا وجه له، والله أعلم.
قوله: (الثالثة يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه الخ) إذا طلق الحامل ثم راجعها، فإن واقعها ثم طلقها في طهر آخر صح إجماعا وهو المسمى ب (طلاق العدة) وقد عرفت حكمه.
وإن طلقها من غير مواقعة، فأما أن يقع في طهر آخر غير الطهر الذي طلقها فيه أولا، أو في ذلك الطهر فهنا مسألتان:
(الأولى) أن يطلقها في طهر آخر من غير مواقعة، وقد ذهب الأكثر إلى صحته ونقل عن ابن أبي عقيل إنه خالف في ذلك وحكم بعدم وقوع الطلاق على هذا الوجه والأصح الأول (لنا) التمسك بمقتضى العمومات المتضمنة لوقوع الطلاق بالزوجة، الشاملة لموضع النزاع لأن المطلقة بعد الرجعة تصير زوجة إجماعا.
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم، قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ فقال: نعم إذ هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية (1) (ثابتة خ - ل).
وفي الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم (2).
قوله: (الثالثة يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه الخ) إذا طلق الحامل ثم راجعها، فإن واقعها ثم طلقها في طهر آخر صح إجماعا وهو المسمى ب (طلاق العدة) وقد عرفت حكمه.
وإن طلقها من غير مواقعة، فأما أن يقع في طهر آخر غير الطهر الذي طلقها فيه أولا، أو في ذلك الطهر فهنا مسألتان:
(الأولى) أن يطلقها في طهر آخر من غير مواقعة، وقد ذهب الأكثر إلى صحته ونقل عن ابن أبي عقيل إنه خالف في ذلك وحكم بعدم وقوع الطلاق على هذا الوجه والأصح الأول (لنا) التمسك بمقتضى العمومات المتضمنة لوقوع الطلاق بالزوجة، الشاملة لموضع النزاع لأن المطلقة بعد الرجعة تصير زوجة إجماعا.
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم، قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ فقال: نعم إذ هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية (1) (ثابتة خ - ل).
وفي الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم (2).