____________________
الأمة (1).
قوله: (وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه) هذا من (هو - خ) المشهور بين الأصحاب، بل قيل: إنه موضع وفاق أيضا، لعموم الأدلة المتناولة للمسألة وغيرها.
ويدل على أنها تعتد من الوفاة بأربعة أشهر وعشرا صريحا، ما رواه الكليني - في الصحيح - عن يعقوب السراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة، أربعة أشهر وعشرا (2).
ونحوه روى أيضا - في الحسن - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، لكنه قال في هذه الرواية: قلت في عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها يعني النصرانية إذا طلقها النصراني؟ قال: عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فإن أسلمت بعد ما طلقها؟ فقال: إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة (3).
وقد ظهر من ذلك أن اعتدادها عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرا لا إشكال فيه وإنما الاشكال في عدة الطلاق خاصة إذا لم تسلم.
من دلالة الرواية الحسنة على أنها تعتد عدة الأمة ومن قصورها عن تخصيص الأدلة من الكتاب والسنة المتضمنة لاعتداد المطلقة بثلاثة قروء، المتناولة بإطلاقها للمسلمة وغيرها.
قوله: (وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه) هذا من (هو - خ) المشهور بين الأصحاب، بل قيل: إنه موضع وفاق أيضا، لعموم الأدلة المتناولة للمسألة وغيرها.
ويدل على أنها تعتد من الوفاة بأربعة أشهر وعشرا صريحا، ما رواه الكليني - في الصحيح - عن يعقوب السراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة، أربعة أشهر وعشرا (2).
ونحوه روى أيضا - في الحسن - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، لكنه قال في هذه الرواية: قلت في عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها يعني النصرانية إذا طلقها النصراني؟ قال: عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فإن أسلمت بعد ما طلقها؟ فقال: إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة (3).
وقد ظهر من ذلك أن اعتدادها عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرا لا إشكال فيه وإنما الاشكال في عدة الطلاق خاصة إذا لم تسلم.
من دلالة الرواية الحسنة على أنها تعتد عدة الأمة ومن قصورها عن تخصيص الأدلة من الكتاب والسنة المتضمنة لاعتداد المطلقة بثلاثة قروء، المتناولة بإطلاقها للمسلمة وغيرها.