____________________
فلمولاه التصرف فيه بالاستخدام وغيره وإن كان أمة، فللمولى وطيها.
ويدل على ذلك صريحا ما رواه أبو مريم - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ قال: نعم أي ذلك شاء فعل (1).
ثم إن حملت الأمة المدبرة من المولى اجتمع لها سببان للعتق، التدبير، والاستيلاد، والعتق فيهما معا يتوقف على موت المولى فإذا مات والولد حي عتقت من ثلثه بالسبب السابق، وهو التدبير، فإن لم يف الثلث بها عتق الباقي بالسبب الآخر فيحتسب من نصيب ولدها وتعتق إن وفى وإلا استسعيت في الباقي.
قوله: (ولو حملت من غيره بعد التدبير فالولد مدبر الخ) أما إن الأمة إذا حملت بعد التدبير يكون ولدها مدبرا كهيئتها، فموضع وفاق وسيجئ من الأخبار ما يدل عليه.
وأما إن المولى ليس له الرجوع في تدبير الأولاد وإن رجع في تدبير الأم، فهو قول المعظم (الأكثر - خ) ومنهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه إجماع الفرقة.
ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، فقال: أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار، قلت له: أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم، قلت: أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها وأن يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا، إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك (2).
ويدل على ذلك صريحا ما رواه أبو مريم - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ قال: نعم أي ذلك شاء فعل (1).
ثم إن حملت الأمة المدبرة من المولى اجتمع لها سببان للعتق، التدبير، والاستيلاد، والعتق فيهما معا يتوقف على موت المولى فإذا مات والولد حي عتقت من ثلثه بالسبب السابق، وهو التدبير، فإن لم يف الثلث بها عتق الباقي بالسبب الآخر فيحتسب من نصيب ولدها وتعتق إن وفى وإلا استسعيت في الباقي.
قوله: (ولو حملت من غيره بعد التدبير فالولد مدبر الخ) أما إن الأمة إذا حملت بعد التدبير يكون ولدها مدبرا كهيئتها، فموضع وفاق وسيجئ من الأخبار ما يدل عليه.
وأما إن المولى ليس له الرجوع في تدبير الأولاد وإن رجع في تدبير الأم، فهو قول المعظم (الأكثر - خ) ومنهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه إجماع الفرقة.
ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، فقال: أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار، قلت له: أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم، قلت: أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها وأن يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا، إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك (2).