والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء، فلو رجع قولا صح قطعا.
____________________
وهو غير جيد لأن ما ذكره النجاشي وغيره في تعريف الحسن (1) يقتضي التوثيق وزيادة.
ونقل عن القاضي ابن البراج أنه ذهب في أحد قوليه، إلى سريان التدبير إلى الولد مطلق، ولا ريب في ضعفه.
قوله: (ويعتبر في المدبر جواز التصرف الخ) قد عرفت أن الأقرب اعتبار القربة في التدبير، فيجئ في تدبير الكافر ما سبق في عتقه من الخلاف، والمختار.
قوله: (والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء الخ) اختلف كلام الأصحاب في أن التدبير، هل هو وصية، أو عتق معلق على شرط، أو إيقاع مستقل، لكنه بمنزلة الوصية في الأحكام فأطلق المصنف هنا أنه وصية.
وقال ابن إدريس: إنه عتق معلق على شرط.
وقال الشيخ في النهاية والمصنف في الشرائع، والعلامة في القواعد: إنه بمنزلة الوصية في نفوذه من الثلث وجواز الرجوع فيه ونحو ذلك، وهو أجود.
إذا تقرر ذلك فنقول: لا خلاف في أن للمولى، الرجوع في تدبير مملوكه متى شاء ويدل عليه روايات كثيرة.
كصحيحة هشام بن الحكم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
ونقل عن القاضي ابن البراج أنه ذهب في أحد قوليه، إلى سريان التدبير إلى الولد مطلق، ولا ريب في ضعفه.
قوله: (ويعتبر في المدبر جواز التصرف الخ) قد عرفت أن الأقرب اعتبار القربة في التدبير، فيجئ في تدبير الكافر ما سبق في عتقه من الخلاف، والمختار.
قوله: (والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء الخ) اختلف كلام الأصحاب في أن التدبير، هل هو وصية، أو عتق معلق على شرط، أو إيقاع مستقل، لكنه بمنزلة الوصية في الأحكام فأطلق المصنف هنا أنه وصية.
وقال ابن إدريس: إنه عتق معلق على شرط.
وقال الشيخ في النهاية والمصنف في الشرائع، والعلامة في القواعد: إنه بمنزلة الوصية في نفوذه من الثلث وجواز الرجوع فيه ونحو ذلك، وهو أجود.
إذا تقرر ذلك فنقول: لا خلاف في أن للمولى، الرجوع في تدبير مملوكه متى شاء ويدل عليه روايات كثيرة.
كصحيحة هشام بن الحكم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن