____________________
قال: إنما الطلاق بعد النكاح (1).
وفي رواية سماعة: لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح (2).
قوله: (والطهارة من الحيض والنفاس الخ) اتفق العلماء كافة على تحريم طلاق الحائض، وفي معناها النفساء.
وأجمع الأصحاب على بطلان الطلاق على تقدير وقوعه، وأخبارهم به ناطقة.
فروى الشيخ - في الصحيح - عن محمد الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ قال: الطلاق على غير السنة باطل (3).
وفي الصحيح، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير، وبريد، وفضيل، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما غشيها (يمسها خ ل ئل) فليس طلاقه إياها بطلاق، وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه إياها بطلاق (4).
وفي الحسن، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين، قال: ليس هذا طلاقا، فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ قال: يطلقها إذا طهرت من
وفي رواية سماعة: لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح (2).
قوله: (والطهارة من الحيض والنفاس الخ) اتفق العلماء كافة على تحريم طلاق الحائض، وفي معناها النفساء.
وأجمع الأصحاب على بطلان الطلاق على تقدير وقوعه، وأخبارهم به ناطقة.
فروى الشيخ - في الصحيح - عن محمد الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ قال: الطلاق على غير السنة باطل (3).
وفي الصحيح، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير، وبريد، وفضيل، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما غشيها (يمسها خ ل ئل) فليس طلاقه إياها بطلاق، وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه إياها بطلاق (4).
وفي الحسن، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين، قال: ليس هذا طلاقا، فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ قال: يطلقها إذا طهرت من