ونعني بالدخول الوطئ قبلا أو دبرا.
____________________
أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال.
وعرفها في المسالك بأنها اسم لمدة معدودة تربصن فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو للتفجع على الزوج وشرع صيانة الأنساب وتحصينا لها عن الاختلاط.
قوله: (الأول لا عدة على من لم يدخل بها الخ) أجمع الأصحاب وغيرهم على أنه لا عدة على الزوجة إذا لم يدخل بها الزوج في غير الوفاة.
والقرآن الكريم ناطق بذلك، قال عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (1).
وكذا الأخبار المستفيضة كحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تتزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة، وإن كان فرض لها مهرا (فلها - خ) نصف ما فرض (2).
وقد قطع الأصحاب بأن المراد بالدخول الوطئ قبلا أو دبرا وطيا موجبا للغسل، واستدلوا عليه بما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة (3).
وعرفها في المسالك بأنها اسم لمدة معدودة تربصن فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو للتفجع على الزوج وشرع صيانة الأنساب وتحصينا لها عن الاختلاط.
قوله: (الأول لا عدة على من لم يدخل بها الخ) أجمع الأصحاب وغيرهم على أنه لا عدة على الزوجة إذا لم يدخل بها الزوج في غير الوفاة.
والقرآن الكريم ناطق بذلك، قال عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (1).
وكذا الأخبار المستفيضة كحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تتزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة، وإن كان فرض لها مهرا (فلها - خ) نصف ما فرض (2).
وقد قطع الأصحاب بأن المراد بالدخول الوطئ قبلا أو دبرا وطيا موجبا للغسل، واستدلوا عليه بما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة (3).