وكل ما يشترطه المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع.
____________________
لكن المصنف رحمه الله في هذا الكتاب لما لم ينقل اعتبار تأخير النجم إلى النجم قولا وإنما نقله رواية لم يكن ذلك داخلا في الرواية، حصل الالتباس فيه وظن دخوله في القول المختار.
وقد جعله كذلك العلامة في الإرشاد فقال: وحده تأخير النجم عن محل على رأي أو يعلم من حاله العجز، لكنه ذكره في باقي كتبه على وجه الصواب كما في الشرائع.
وأعلم أن المراد بالنجم في قولهم: وحده أن يؤخر النجم عن محله، المال المؤجل إلى وقت معين، فإن النجم لغة يطلق على الوقت المضروب ثم أطلق على المال المجعول على المكاتب في الأجل.
قوله: (ويستحب للمولى الصبر لو عجز) قد عرفت أن الكتابة لا تنفسخ بالعجز عن الأداء، سواء كانت مطلقة أو مشروطة، بل يتسلط المولى بذلك على الفسخ، فإن فسخها رجع رقا في المشروطة، وفي المطلقة يتحرر منه بقدر ما أدى، ويسترق الباقي وإن لم يفسخ المولى الكتابة بقيت بحالها، ويبقى المولى بالخيار بين فسخ الكتابة أو الصبر عليه إلى أن يتمكن من الأداء والصبر أفضل، لما فيه من إعانة المحتاج ولورود الأمر بذلك في عدة أخبار، وأقل مراتب الأمر الاستحباب.
قوله: (وكل ما يشترط المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع) الوجه في ذلك أن الشرط في العقد يصير كالجزء منه فيتناوله عموم قوله تعالى: أوفوا بالعقود (1)، وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (2).
وقد جعله كذلك العلامة في الإرشاد فقال: وحده تأخير النجم عن محل على رأي أو يعلم من حاله العجز، لكنه ذكره في باقي كتبه على وجه الصواب كما في الشرائع.
وأعلم أن المراد بالنجم في قولهم: وحده أن يؤخر النجم عن محله، المال المؤجل إلى وقت معين، فإن النجم لغة يطلق على الوقت المضروب ثم أطلق على المال المجعول على المكاتب في الأجل.
قوله: (ويستحب للمولى الصبر لو عجز) قد عرفت أن الكتابة لا تنفسخ بالعجز عن الأداء، سواء كانت مطلقة أو مشروطة، بل يتسلط المولى بذلك على الفسخ، فإن فسخها رجع رقا في المشروطة، وفي المطلقة يتحرر منه بقدر ما أدى، ويسترق الباقي وإن لم يفسخ المولى الكتابة بقيت بحالها، ويبقى المولى بالخيار بين فسخ الكتابة أو الصبر عليه إلى أن يتمكن من الأداء والصبر أفضل، لما فيه من إعانة المحتاج ولورود الأمر بذلك في عدة أخبار، وأقل مراتب الأمر الاستحباب.
قوله: (وكل ما يشترط المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع) الوجه في ذلك أن الشرط في العقد يصير كالجزء منه فيتناوله عموم قوله تعالى: أوفوا بالعقود (1)، وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (2).