____________________
وفي رواية زرارة: فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته (1).
قوله: (الثاني لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد) أما أن الولد يلحق به إذا اعترف به أثناء اللعان ويثبت التوارث بينهما، فظاهر، لأنه إنما ينتفي باللعان، فإذا اعترف به قبل إكماله ولو بكلمة واحدة أو نكل عن إكمال اللعان بقي النسب بحاله.
وأما أن على الأب، الحد والحال هذه فإنما يتم إذا كان اللعان بالقذف.
أما لو نفى الولد ولم يقذفها، بأن جوز كونه بشبهة لم يلزمه الحد (2).
ويكفي في ثبوت الحد عليه نكوله عن إكمال اللعان أو إقراره مرة واحدة قبل إكماله، لأن موجبه، القذف وهو متحقق بذلك.
ويدل على ذلك صريحا، ما رواه الكليني - في الصحيح - عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة، قال: إذا نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها، فعليها مثل ذلك (3).
قوله: (ولو كان بعد اللعان به وورثه الولد الخ) إذا تلاعن الزوجان ثم أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان، لم يتغير الحكم المترتب على اللعان من
قوله: (الثاني لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد) أما أن الولد يلحق به إذا اعترف به أثناء اللعان ويثبت التوارث بينهما، فظاهر، لأنه إنما ينتفي باللعان، فإذا اعترف به قبل إكماله ولو بكلمة واحدة أو نكل عن إكمال اللعان بقي النسب بحاله.
وأما أن على الأب، الحد والحال هذه فإنما يتم إذا كان اللعان بالقذف.
أما لو نفى الولد ولم يقذفها، بأن جوز كونه بشبهة لم يلزمه الحد (2).
ويكفي في ثبوت الحد عليه نكوله عن إكمال اللعان أو إقراره مرة واحدة قبل إكماله، لأن موجبه، القذف وهو متحقق بذلك.
ويدل على ذلك صريحا، ما رواه الكليني - في الصحيح - عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة، قال: إذا نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها، فعليها مثل ذلك (3).
قوله: (ولو كان بعد اللعان به وورثه الولد الخ) إذا تلاعن الزوجان ثم أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان، لم يتغير الحكم المترتب على اللعان من