ولا تنعقد لو قال لغيره: والله لتفعلن ولا يلزم أحدهما.
____________________
الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟
فقال: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها (1).
ويستفاد من هذه الروايات أن الأولوية متبوعة ولو طرأت بعد اليمين، فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى امتنع ولا كفارة وأسند الشهيد رحمه الله في الدروس هذا الحكم إلى الأصحاب مؤذنا بالاتفاق عليه ويدل على ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه (2).
وإنما تجب الكفارة بالحنث إذا وقع عمدا اختيارا، فلو وقع نسيانا أو مكرها فلا كفارة عليه.
قوله: (ولو حلف لزوجته أن لا يتزوج أو لا يتسرى لم تنعقد يمينه الخ) إنما لم ينعقد الحلف على ذلك لأنه مرجوح.
ونص الشيخ في الخلاف على أن ترك التسري لو كان أرجح ولو في الدنيا لبعض العوارض انعقدت اليمين وحنث، لفعل، وهو كذلك.
قوله: (ولا تنعقد لو قال لغيره والله لتفعلن الخ) هذه اليمين تسمى يمين المناشدة، وهي غير منعقدة عندنا في حق المقسم ولا المقسم عليه، لكن
فقال: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها (1).
ويستفاد من هذه الروايات أن الأولوية متبوعة ولو طرأت بعد اليمين، فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى امتنع ولا كفارة وأسند الشهيد رحمه الله في الدروس هذا الحكم إلى الأصحاب مؤذنا بالاتفاق عليه ويدل على ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه (2).
وإنما تجب الكفارة بالحنث إذا وقع عمدا اختيارا، فلو وقع نسيانا أو مكرها فلا كفارة عليه.
قوله: (ولو حلف لزوجته أن لا يتزوج أو لا يتسرى لم تنعقد يمينه الخ) إنما لم ينعقد الحلف على ذلك لأنه مرجوح.
ونص الشيخ في الخلاف على أن ترك التسري لو كان أرجح ولو في الدنيا لبعض العوارض انعقدت اليمين وحنث، لفعل، وهو كذلك.
قوله: (ولا تنعقد لو قال لغيره والله لتفعلن الخ) هذه اليمين تسمى يمين المناشدة، وهي غير منعقدة عندنا في حق المقسم ولا المقسم عليه، لكن