مسائل ثلاث (الأولى) قيل: من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار.
____________________
لا ينفي الحلف.
وقوله عز وجل: (واحفظوا أيمانكم)، قيل إن معناه بروا فيها ولا تحنصوا، وقيل: احفظوها بأن تكفروها، وقيل: احفظوها كيف حلفتم بها لا تنسوها والله أعلم.
قوله: (وكفارة الجمع قتل المؤمن عمدا عدوانا الخ) يدل على ذلك روايات (منها) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن إسماعيل الجعفي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقتل الرجل متعمدا، قال: عليه ثلاث كفارات، عتق (يعتق - يب ئل) رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، وقال: أفتى علي بن الحسين عليهما السلام بمثل ذلك (1).
قوله: (مسائل ثلاث الأولى قيل: من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار) لا خلاف في تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله أو من الأئمة عليهم السلام، بل قال فخر المحققين: إن ذلك ثابت بإجماع أهل العلم وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا يقول: أنا برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك إذا برئت من دين محمد، فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله له حتى مات (2).
وقوله عز وجل: (واحفظوا أيمانكم)، قيل إن معناه بروا فيها ولا تحنصوا، وقيل: احفظوها بأن تكفروها، وقيل: احفظوها كيف حلفتم بها لا تنسوها والله أعلم.
قوله: (وكفارة الجمع قتل المؤمن عمدا عدوانا الخ) يدل على ذلك روايات (منها) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن إسماعيل الجعفي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقتل الرجل متعمدا، قال: عليه ثلاث كفارات، عتق (يعتق - يب ئل) رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، وقال: أفتى علي بن الحسين عليهما السلام بمثل ذلك (1).
قوله: (مسائل ثلاث الأولى قيل: من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار) لا خلاف في تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله أو من الأئمة عليهم السلام، بل قال فخر المحققين: إن ذلك ثابت بإجماع أهل العلم وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا يقول: أنا برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك إذا برئت من دين محمد، فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله له حتى مات (2).