____________________
احتاج إلى ثمنه.
وهو جيد إذا لم تبلغ الحاجة حد الضرورة، أما معه فيجوز بيعها قطعا.
وذكر المصنف رحمه الله أن مستند هذا القول رواية مرسلة، ولم نقف على هذه الرواية، نعم روى الشيخ - بسند ضعيف - عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن إلا أني كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: لله علي أن لا أبيعها أبدا، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال: في لله بقولك له (1).
وهي مع ضعف سندها محمولة على ما إذا لم تبلغ الحاجة حد الضرورة.
قوله: (العاشرة العهد كاليمين يلزم حيث يلزم الخ) مقتضى العبارة أن العهد يتعلق بالمباح كاليمين، وبه قطع في الشرائع.
ويدل على ما رواه الشيخ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام أنه سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟
قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين (2).
رتب الكفارة على من لم يف بما عاهد عليه في غير معصيته، وذلك شامل للمباح، بل وللمكروه أيضا، لكن المكروه خارج عن ذلك بالإجماع كما نقله في المسالك فيبقى ما عداه مندرجا في الإطلاق.
ولو تعلق العهد بما، الأولى مخالفته في الدين أو الدنيا، فقد صرح المصنف وقبله الشيخ وجماعة بأن له المخالفة إن شاء ولا كفارة.
وهو جيد إذا لم تبلغ الحاجة حد الضرورة، أما معه فيجوز بيعها قطعا.
وذكر المصنف رحمه الله أن مستند هذا القول رواية مرسلة، ولم نقف على هذه الرواية، نعم روى الشيخ - بسند ضعيف - عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن إلا أني كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: لله علي أن لا أبيعها أبدا، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال: في لله بقولك له (1).
وهي مع ضعف سندها محمولة على ما إذا لم تبلغ الحاجة حد الضرورة.
قوله: (العاشرة العهد كاليمين يلزم حيث يلزم الخ) مقتضى العبارة أن العهد يتعلق بالمباح كاليمين، وبه قطع في الشرائع.
ويدل على ما رواه الشيخ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام أنه سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟
قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين (2).
رتب الكفارة على من لم يف بما عاهد عليه في غير معصيته، وذلك شامل للمباح، بل وللمكروه أيضا، لكن المكروه خارج عن ذلك بالإجماع كما نقله في المسالك فيبقى ما عداه مندرجا في الإطلاق.
ولو تعلق العهد بما، الأولى مخالفته في الدين أو الدنيا، فقد صرح المصنف وقبله الشيخ وجماعة بأن له المخالفة إن شاء ولا كفارة.