وكذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته.
(الثالثة) من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق بإطعام المسكين مدين من طعام، فإن عجز عنه تصدق بما استطاع، فإن عجز استغفر الله
____________________
قوله: (وفي نتفه في المصاب كفارة يمين وكذا في خدش وجهها) المستند في ذلك رواية خالد بن سدير المتقدمة وقد عرفت أنها قاصرة عن اثبات هذا الحكم.
قوله: (وكذا في شق الرجل الخ) يدل على ذلك قوله عليه السلام في رواية خالد بن سدير: (وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك (1).
وقد عرفت حال الرواية، والأقوى عدم وجوب التكفير هنا أيضا.
قوله: (الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق الخ) هذه الأحكام ذكرها المصنف وجمع من الأصحاب، ولم أقف لها على مستند.
نعم روى ابن بابويه، عن محمد بن منصور أنه سأل موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل نذر صياما فثقل عليه الصوم (الصيام عليه - ئل)، قال:
يصدق (يتصدق - ئل) لكل يوم بمد من حنطة (2) وفي طريق هذه محمد بن سنان (3) وهو ضعيف.
قوله: (وكذا في شق الرجل الخ) يدل على ذلك قوله عليه السلام في رواية خالد بن سدير: (وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك (1).
وقد عرفت حال الرواية، والأقوى عدم وجوب التكفير هنا أيضا.
قوله: (الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق الخ) هذه الأحكام ذكرها المصنف وجمع من الأصحاب، ولم أقف لها على مستند.
نعم روى ابن بابويه، عن محمد بن منصور أنه سأل موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل نذر صياما فثقل عليه الصوم (الصيام عليه - ئل)، قال:
يصدق (يتصدق - ئل) لكل يوم بمد من حنطة (2) وفي طريق هذه محمد بن سنان (3) وهو ضعيف.