____________________
المتقدمة (1) حيث تضمنت النهي عن الطلاق ثانيا قبل المسيس.
وقد عرفت أن حملها على الكراهة متعين فتبقى الرواية الموثقة سليمة من المعارض صريحا ويتجه العمل بها.
والأولى تفريق الطلقات على الأطهار، لدلالة الأخبار الصحيحة على جوازه وإن كان الخلاف واقعا فيه أيضا إذا لم يحصل المواقعة بعد الرجعة.
والمخرج من الخلاف، أن يراجع ويطأ ثم يطلق في طهر آخر فإن الطلاق الواقع على هذا الوجه صحيح بالنص والإجماع.
وقول المصنف هنا: (لكن لا يقع للعدة) واضح لأن طلاق العدة إنما يتحقق بالمواقعة بعد المراجعة في العدة فيكون الطلاق الواقع على هذا الوجه طلاق سنة بالمعنى الأعم، فلا تحرم في التاسعة مؤبدا وإنما يفتقر إلى المحلل في كل ثالثة.
قوله: (الرابعة لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق الخ) المراد أن من كان غائبا عن زوجته ثم حضر ودخل بها ثم ادعى وقوع الطلاق في حال غيبته لم تقبل دعواه ولا بينته لأنه مكذب لها بفعله، ولو أولدها لحق به الولد للحكم بثبوت الزوجية ظاهرا.
والأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني، عن سليمان بن خالد، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها، ثم إن المرأة ادعت الحبل، فقال الرجل: قد طلقتك أشهدت على طلاقك؟ قال: يلزم به الولد ولا يقبل قوله (2).
وقد عرفت أن حملها على الكراهة متعين فتبقى الرواية الموثقة سليمة من المعارض صريحا ويتجه العمل بها.
والأولى تفريق الطلقات على الأطهار، لدلالة الأخبار الصحيحة على جوازه وإن كان الخلاف واقعا فيه أيضا إذا لم يحصل المواقعة بعد الرجعة.
والمخرج من الخلاف، أن يراجع ويطأ ثم يطلق في طهر آخر فإن الطلاق الواقع على هذا الوجه صحيح بالنص والإجماع.
وقول المصنف هنا: (لكن لا يقع للعدة) واضح لأن طلاق العدة إنما يتحقق بالمواقعة بعد المراجعة في العدة فيكون الطلاق الواقع على هذا الوجه طلاق سنة بالمعنى الأعم، فلا تحرم في التاسعة مؤبدا وإنما يفتقر إلى المحلل في كل ثالثة.
قوله: (الرابعة لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق الخ) المراد أن من كان غائبا عن زوجته ثم حضر ودخل بها ثم ادعى وقوع الطلاق في حال غيبته لم تقبل دعواه ولا بينته لأنه مكذب لها بفعله، ولو أولدها لحق به الولد للحكم بثبوت الزوجية ظاهرا.
والأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني، عن سليمان بن خالد، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها، ثم إن المرأة ادعت الحبل، فقال الرجل: قد طلقتك أشهدت على طلاقك؟ قال: يلزم به الولد ولا يقبل قوله (2).