____________________
قوله: (وفي حد اليأس روايتان أشهرهما خمسون سنة) هذه الرواية أوردها الشيخ والكليني، عن عبد الرحمان بن الحجاج بعدة طرق (1) - وفيها ما هو قريب إلى الصحة - وهو ما رواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة (2).
وفي معنى هذه الرواية ما رواه الكليني، عن البزنطي، عن بعض أصحابنا، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة (3).
وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الأكثر، واختار المصنف في باب الحيض من الشرايع أن حد اليأس ستون سنة وبه رواية ضعيفة السند (4).
وقال ابن بابويه وجمع من الأصحاب: حد اليأس خمسون في غير القرشية، أما القرشية فحدها ستون سنة.
واستندوا في هذا التفصيل إلى ما رواه الكليني، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم
وفي معنى هذه الرواية ما رواه الكليني، عن البزنطي، عن بعض أصحابنا، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة (3).
وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الأكثر، واختار المصنف في باب الحيض من الشرايع أن حد اليأس ستون سنة وبه رواية ضعيفة السند (4).
وقال ابن بابويه وجمع من الأصحاب: حد اليأس خمسون في غير القرشية، أما القرشية فحدها ستون سنة.
واستندوا في هذا التفصيل إلى ما رواه الكليني، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم