وكذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو أفضل ولا إثم ولا كفارة.
____________________
يستحب للمقسم عليه ابراره في قسمه، لما روي من أن ذلك من حقوق المؤمن وإذا لم يفعل فلا كفارة على أحدهما لعدم انعقاد اليمين.
ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل معه فلم يأكل (يطعم - خ ل) هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا (1).
قوله: (وكذا لو حلف لغريمه على الإقالة في البلد الخ) قد عرفت أن اليمين إذا انعقدت ثم صار ترك المحلوف عليه أرجح في الدين أو الدنيا جاز للحالف الترك ولا كفارة فيكون الجواز مع خوف الضرر بفعل المحلوف عليه أولى.
ويدل على هذا الحكم صريحا ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل عليه دين فيحلفه غريمه بالأيمان المغلظة أن لا يخرج (من البلد إلا بعلمه فقال - خ ل)، قال: لا يخرج حتى يعلمه، قلت: إن اعلمه لم يدعه، قال: إن كان علمه ضررا عليه أو على عياله فليخرج ولا شئ عليه (2).
قوله: (وكذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو أفضل ولا إثم ولا كفارة) الوجه في ذلك معلوم مما سبق ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ، عن محمد العطار قال: سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه
ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل معه فلم يأكل (يطعم - خ ل) هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا (1).
قوله: (وكذا لو حلف لغريمه على الإقالة في البلد الخ) قد عرفت أن اليمين إذا انعقدت ثم صار ترك المحلوف عليه أرجح في الدين أو الدنيا جاز للحالف الترك ولا كفارة فيكون الجواز مع خوف الضرر بفعل المحلوف عليه أولى.
ويدل على هذا الحكم صريحا ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل عليه دين فيحلفه غريمه بالأيمان المغلظة أن لا يخرج (من البلد إلا بعلمه فقال - خ ل)، قال: لا يخرج حتى يعلمه، قلت: إن اعلمه لم يدعه، قال: إن كان علمه ضررا عليه أو على عياله فليخرج ولا شئ عليه (2).
قوله: (وكذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو أفضل ولا إثم ولا كفارة) الوجه في ذلك معلوم مما سبق ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ، عن محمد العطار قال: سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه