(الثالثة) لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال: نعم لم ينعتق إلا من سبق عتقه.
____________________
وقال الشهيد في الدروس: إنه لو أريد ب (مملوك) الجنس، ساوى (من) في الحكم.
وهو مشكل، لأن الجنس يتحقق بالواحد فلا يجب عتق ما عداه بخلاف (من) فإنها في اللفظ موصولة، فتفيد العموم.
ولو تعلق النذر يعتق أول ما يملكه من المماليك، وجب عتق الجميع بغير إشكال.
قوله: (الثانية لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا) الوجه في ذلك أن (ما) في قوله: (ما تلده) موصولة فتتناول الجميع، بخلاف لفظ (مملوك) في المسألة السابقة، فإنه نكرة مثبتة، فلا تعم.
ولو تعلق النذر هنا ب (أول ولد تلده المرأة) لم يتناول المتعدد كما أن النذر هناك لو تعلق ب (أول ما يملكه) تناول الجمع.
وهل يشترط في عتق التوأمين ولادتهما دفعة؟ الأكثر على عدم الاشتراط، أن يصدق على مجموع التوأمين عرفا أنهما أول ما ولدته المرأة وإن ولدتهما على التعاقب.
وخص ابن إدريس الحكم بعتق التوأمين بما إذا ولدتهما دفعة وإن كان نادرا أما إذا سبق أحدهما، فإنه يكون هو الأول.
وهو غير بعيد، لأن ذلك مدلول اللفظ، فيجب المصير إليه.
نعم لو كان المنذور عتق أول حمل، عتق التوأمان مطلقا بغير إشكال.
قوله: (الثالثة لو أعتق بعض مماليكه فقيل: هل أعتقت الخ) الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن
وهو مشكل، لأن الجنس يتحقق بالواحد فلا يجب عتق ما عداه بخلاف (من) فإنها في اللفظ موصولة، فتفيد العموم.
ولو تعلق النذر يعتق أول ما يملكه من المماليك، وجب عتق الجميع بغير إشكال.
قوله: (الثانية لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا) الوجه في ذلك أن (ما) في قوله: (ما تلده) موصولة فتتناول الجميع، بخلاف لفظ (مملوك) في المسألة السابقة، فإنه نكرة مثبتة، فلا تعم.
ولو تعلق النذر هنا ب (أول ولد تلده المرأة) لم يتناول المتعدد كما أن النذر هناك لو تعلق ب (أول ما يملكه) تناول الجمع.
وهل يشترط في عتق التوأمين ولادتهما دفعة؟ الأكثر على عدم الاشتراط، أن يصدق على مجموع التوأمين عرفا أنهما أول ما ولدته المرأة وإن ولدتهما على التعاقب.
وخص ابن إدريس الحكم بعتق التوأمين بما إذا ولدتهما دفعة وإن كان نادرا أما إذا سبق أحدهما، فإنه يكون هو الأول.
وهو غير بعيد، لأن ذلك مدلول اللفظ، فيجب المصير إليه.
نعم لو كان المنذور عتق أول حمل، عتق التوأمان مطلقا بغير إشكال.
قوله: (الثالثة لو أعتق بعض مماليكه فقيل: هل أعتقت الخ) الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن