____________________
الحسن عليه السلام، قال: سألتهما عن المباراة كيف هي؟ قال: يكون للمرأة على زوجها، شئ من صداقها (مهرها - خ) أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه ويكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي، وما بقي عليك فهو لك وأباريك فيقول لها الرجل: فإن أنت رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك (1).
وهذه الرواية قاصرة عن اثبات هذا الشرط سندا ومتنا.
لكن مقتضى قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله (2)، أنه لا يحل الأخذ على وجه الخلع والمباراة إلا إذا خافا عدم إقامة الحدود الشرعية.
وكيف كان فلا يعتبر في المباراة بلوغ الكراهة من المرأة الحد الذي يسمع منها ما لا يحل ذكره كما في الخلع.
لما رواه الكليني - في الحسن - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهر (الصداق - ئل)، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها (3).
قوله: (ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر) مقتضى العبارة تحقق الخلاف هنا أيضا كما في الخلع وإن كان القائل بالاشتراط هنا أكثر من هناك.
وفي الشرايع ادعى اتفاق الأصحاب على اعتبار التلفظ هنا بالطلاق، ولم
وهذه الرواية قاصرة عن اثبات هذا الشرط سندا ومتنا.
لكن مقتضى قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله (2)، أنه لا يحل الأخذ على وجه الخلع والمباراة إلا إذا خافا عدم إقامة الحدود الشرعية.
وكيف كان فلا يعتبر في المباراة بلوغ الكراهة من المرأة الحد الذي يسمع منها ما لا يحل ذكره كما في الخلع.
لما رواه الكليني - في الحسن - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهر (الصداق - ئل)، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها (3).
قوله: (ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر) مقتضى العبارة تحقق الخلاف هنا أيضا كما في الخلع وإن كان القائل بالاشتراط هنا أكثر من هناك.
وفي الشرايع ادعى اتفاق الأصحاب على اعتبار التلفظ هنا بالطلاق، ولم