____________________
ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين (1).
وحمل على الكراهة وضعف سندها يمنع من التمسك بها.
وأما استحباب عتق المملوك إذا ضربه مولاه ما هو حد، فقد ذكره الشيخ والمصنف وجماعة، ولم أقف له على مستند.
قوله: (مسائل سبع، الأولى لو نذر تحرير أول مملوك الخ) إذا نذر عتق أول مملوك يملكه صح النذر لوجود المقتضى وانتفاء المانع، ثم إن ملك واحدا ببيع أو هبة أو ميراث انعتق، وإن لم يملك بعده آخر، إذ الأولية تتحقق بعدم سبق الغير، ولا يعتبر فيها وجود أمر آخر يكون ذلك الأول سابقا له.
وإن ملك جماعة، ففي بطلان النذر، وصحته قولان (أحدهما) البطلان، وبه قطع ابن إدريس في سرائره، قال: لأنه لم يوجد شرط النذر، فإن المنذور عتق أول مملوك يملكه وليس لمن يملك مماليك متعددة في حالة واحدة أول فلم يوجد شرط النذر.
والثاني الصحة، وهو قول المعظم، لأن الأولية توجد في كل واحد منهم ولأنه بملك الجماعة صدق أنه ملك واحدا، لأنه من جملة الجماعة.
ويشكل بأن النذر إنما تعلق بعتق مملوك واحد يصدق عليه أنه أول، فإذا ملك جماعة لم يوجد الشرط.
والأجود الاستدلال على هذا القول بالروايات الدالة على الصحة مع ملك
وحمل على الكراهة وضعف سندها يمنع من التمسك بها.
وأما استحباب عتق المملوك إذا ضربه مولاه ما هو حد، فقد ذكره الشيخ والمصنف وجماعة، ولم أقف له على مستند.
قوله: (مسائل سبع، الأولى لو نذر تحرير أول مملوك الخ) إذا نذر عتق أول مملوك يملكه صح النذر لوجود المقتضى وانتفاء المانع، ثم إن ملك واحدا ببيع أو هبة أو ميراث انعتق، وإن لم يملك بعده آخر، إذ الأولية تتحقق بعدم سبق الغير، ولا يعتبر فيها وجود أمر آخر يكون ذلك الأول سابقا له.
وإن ملك جماعة، ففي بطلان النذر، وصحته قولان (أحدهما) البطلان، وبه قطع ابن إدريس في سرائره، قال: لأنه لم يوجد شرط النذر، فإن المنذور عتق أول مملوك يملكه وليس لمن يملك مماليك متعددة في حالة واحدة أول فلم يوجد شرط النذر.
والثاني الصحة، وهو قول المعظم، لأن الأولية توجد في كل واحد منهم ولأنه بملك الجماعة صدق أنه ملك واحدا، لأنه من جملة الجماعة.
ويشكل بأن النذر إنما تعلق بعتق مملوك واحد يصدق عليه أنه أول، فإذا ملك جماعة لم يوجد الشرط.
والأجود الاستدلال على هذا القول بالروايات الدالة على الصحة مع ملك