ولا يجب بالغموس كفارة.
____________________
الحل لا يكون إلا للمنعقد فكأنه أراد أنه لا ينعقد انعقادا تاما، بل يقع صحيحا إذا انضمت إليه الإذن.
ولو حصل الحنث قبل الإذن فالظاهر أنه لا كفارة عند الجميع.
قوله: (الثالث في متعلق اليمين ولا يمين إلا مع العلم) أي مع العلم بما يحلف عليه من صلاة أو صيام أو صدقة، ولا يمكن أن يكون المراد به العلم بوقوع ما يحلف عليه لأن المستقبل لا يعلم وقوعه.
ولم يذكر المصنف في الشرائع ولا غيره هذا الشرط في هذا الباب وإنما يعتبرون العلم في اليمين المتوجهة على المنكر أو المدعي مع الشاهد، ولا ريب في اعتباره هناك.
قوله: (ولا يجب بالغموس كفارة) قال في القاموس: اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار التي يقطع بها مال غيره وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما أن الأمر بخلافه.
وفي مرسلة حريز: اليمين الغموس التي توجب النار، الرجل يحلف على حق امرء مسلم على حبس ماله (1).
وعرفها المتأخرون بأنها الحلف على الماضي مع تعمد الكذب.
ومقتضى النص وكلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك وأنها الحلف على الماضي مع تعمد الكذب في اقتطاع مال إنسان.
ولو حصل الحنث قبل الإذن فالظاهر أنه لا كفارة عند الجميع.
قوله: (الثالث في متعلق اليمين ولا يمين إلا مع العلم) أي مع العلم بما يحلف عليه من صلاة أو صيام أو صدقة، ولا يمكن أن يكون المراد به العلم بوقوع ما يحلف عليه لأن المستقبل لا يعلم وقوعه.
ولم يذكر المصنف في الشرائع ولا غيره هذا الشرط في هذا الباب وإنما يعتبرون العلم في اليمين المتوجهة على المنكر أو المدعي مع الشاهد، ولا ريب في اعتباره هناك.
قوله: (ولا يجب بالغموس كفارة) قال في القاموس: اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار التي يقطع بها مال غيره وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما أن الأمر بخلافه.
وفي مرسلة حريز: اليمين الغموس التي توجب النار، الرجل يحلف على حق امرء مسلم على حبس ماله (1).
وعرفها المتأخرون بأنها الحلف على الماضي مع تعمد الكذب.
ومقتضى النص وكلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك وأنها الحلف على الماضي مع تعمد الكذب في اقتطاع مال إنسان.