____________________
ولو حملت بعد الكتابة، فإن كان الولد حرا فالأمر ظاهر، وإلا كان حكم ولدها حكمها بمعنى أنه يسترق برقها ويعتق بعتقها، لأنه كسبها فيتبع رقيتها وحريتها كسائر اكتسابها.
وليس المراد بقوله: (كان حكم ولدها حكمها) سراية لكتابة إلى أولادها لأن المكاتبة عقد معاوضة، والمعوض، فيه ما ذكر في العقد، وقد صرح بهذا المعنى، العلامة ومن تأخر عنه.
قوله: (الثالثة يجب على المولى إعانته من الزكاة الخ) اختلف الأصحاب في وجوب إعانة المكاتب وعدمه على أقوال (أحدها) الوجوب مطلقا من الزكاة أو من غيرها ذهب إليه الشيخ في المبسوط.
(ثانيها) أنه يجب إعانته من الزكاة إن وجبت عليه، وإن لم تجب استحب تبرعا، وهو قول الشيخ في الخلاف وجماعة منهم المصنف رحمه الله.
(ثالثها) أنه يستحب لسيده إعانته من سهم الرقاب وهو قول ابن البراج.
(رابعها) أنه على السيد إعانة المكاتب المطلق بشئ من الزكاة إن وجبت عليه دون المشروط وهو قول ابن إدريس.
(خامسها) أنه يستحب الإعانة مطلقا للمطلق والمشروط من الزكاة وغيرهما، اختاره العلامة في المختلف.
والأصل في هذه المسألة قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم (١) ومنشأ الخلاف أن الأمر بالإيتاء، يحتمل كونه للوجوب، لأنه حقيقة اللفظ، وللندب كما في الأمر المتقدم عليه، وهو قوله تعالى: ﴿فكاتبوهم﴾ (2) فإنه للندب اتفاقا.
وليس المراد بقوله: (كان حكم ولدها حكمها) سراية لكتابة إلى أولادها لأن المكاتبة عقد معاوضة، والمعوض، فيه ما ذكر في العقد، وقد صرح بهذا المعنى، العلامة ومن تأخر عنه.
قوله: (الثالثة يجب على المولى إعانته من الزكاة الخ) اختلف الأصحاب في وجوب إعانة المكاتب وعدمه على أقوال (أحدها) الوجوب مطلقا من الزكاة أو من غيرها ذهب إليه الشيخ في المبسوط.
(ثانيها) أنه يجب إعانته من الزكاة إن وجبت عليه، وإن لم تجب استحب تبرعا، وهو قول الشيخ في الخلاف وجماعة منهم المصنف رحمه الله.
(ثالثها) أنه يستحب لسيده إعانته من سهم الرقاب وهو قول ابن البراج.
(رابعها) أنه على السيد إعانة المكاتب المطلق بشئ من الزكاة إن وجبت عليه دون المشروط وهو قول ابن إدريس.
(خامسها) أنه يستحب الإعانة مطلقا للمطلق والمشروط من الزكاة وغيرهما، اختاره العلامة في المختلف.
والأصل في هذه المسألة قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم (١) ومنشأ الخلاف أن الأمر بالإيتاء، يحتمل كونه للوجوب، لأنه حقيقة اللفظ، وللندب كما في الأمر المتقدم عليه، وهو قوله تعالى: ﴿فكاتبوهم﴾ (2) فإنه للندب اتفاقا.